responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 135


386 - [1] وقال رسول [2] الله " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل " يرجمها " ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا 87 3 - ( 1 ) وإحصان الأمة إسلامها 388 - ( 3 ) وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم 389 - ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا ( 4 )



[1] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في ج « وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) هنا في س و ج زيادة نصها [ على أن الإحصان ههنا الإسلام ، دون النكاح والحرية والتحصين ] وهي زيادة يضطرب بها الكلام ، ولا داعي إليها ، لأنها تفهم مما يأتي . وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد ، وكتب بجوارها « صح » ، وما هي بصحيحة .

135

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست