responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 134


يموت في أول حجر يرمي به فلا يزاد عليه ويرمي بألف وأكثر فيزاد عليه [1] حتى يموت فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا والحدود موقتة باتلاف نفس والاتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع [2] وكل هذا معروف ولا نصف للرجم معروف [3] .



[1] كلمة « عليه » سقطت من ج خطأ .
[2] اشتبه معنى الكلام على الناسخين ، فتصرفوا فيه ليصححوه ، زعموا ! ! فجعلوه هكذا كما في النسخ الثلاث المطبوعة : والحدود موقتة ب [ - لا ] إتلاف نفس ، والاتلاف [ غير ] موقت » الخ فزادوا « لا » و « غير » ولكن في س الزيادة الأولى فقط . ومعنى كلام الشافعي واضح بين : أن الحد موقت بأن لا يصل إلى إتلاف النفس ، فالاتلاف ميقات للحد ، لا يجوز تعديه . وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد ، وبالقدر الجائز في القطع ، أي أنه خارج عنهما ، ولا يكون شيء منهما إتلافا للنفس مقصودا . قال الشافعي في الأم ( 75 : 6 ) ، « وإذا أقام السلطان حدا : من قطع ، أو حد قذف ، أو حد زنا ليس برجم ، على رجل أو امرأة ، عبد أو حر - : فمات من ذلك : فالحق قتله ، لأنه فعل به ما لزمه » وقال أيضا ( 122 : 6 ) : « فإن قيل : قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى ويسلم غير المحتمل ؟ قيل : إنما يعمل من هذا على الظاهر ، والآجال بيد الله » .
[3] هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها : « قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني - وفي س عن زيد : بحذف الواو ، وهو خطأ ، لأن الحديث معروف عنهما معا - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال ابن شهاب : لا أدري أ بعد الثالثة أو الرابعة ؟ والضفير الحبل » . وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه . وقد بلى الورق من أطرافه فضاع كثير منها . ويظهر أن الذي زادها ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة ، لأن الشافعي أشار إلى حديث « إذا زنت الأمة » ليستدل به على أن الأمة لا ترجم ، فبحث كاتب الزيادة في أحاديث الشافعي : إما في كتاب « الأم » ، وإما في « مسند الشافعي » الذي جمعه أبو العباس الأصم - : فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، فنقله هنا . وقد أخطأ فيما فعل ، لأن الحديثين وإن اتفقا في بعض معناهما إلا انهما يختلفان في اللفظ والسياق . وأخطأ أيضا في أن زاد في كتاب « الرسالة » ما ليس منه . وهذا الحديث - أعني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رواه مالك في الموطأ ( 44 : 3 ) ورواه الشافعي عن مالك في الأم ( 121 : 6 ) ورواه أيضا أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما . وأما الحديث الذي أشار إليه الشافعي هنا فإنه حديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر » ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، ولم أجده من رواية الشافعي . وقوله « لا يثرب عليها » قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 294 : 7 ) : « بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة ، وهو التعنيف . وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ [ ولا يعنفها ] والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط ، فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب » .

134

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست