responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 133


383 - [1] فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من [2] هذا المعنى 384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات [3] ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [4] ) 385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو [5] قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد



[1] في ب و ج « ودل » وفي ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في س « عن » وهو مخالف للأصل .
[3] في ج « المملوكين » وهو خطأ .
[4] سورة النساء ( 25 ) .
[5] في س و ج « فيه » بدل « هو » والذي في الأصل « هو » ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت « فيه » . والصواب ما في الأصل .

133

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست