نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 133
383 - [1] فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من [2] هذا المعنى 384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات [3] ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [4] ) 385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو [5] قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد
[1] في ب و ج « ودل » وفي ج زيادة « قال الشافعي » . [2] في س « عن » وهو مخالف للأصل . [3] في ج « المملوكين » وهو خطأ . [4] سورة النساء ( 25 ) . [5] في س و ج « فيه » بدل « هو » والذي في الأصل « هو » ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت « فيه » . والصواب ما في الأصل .
133
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 133