نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 132
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين 382 - فلما رجم النبي ماعزا [1] ولم يجلده وأمر أنيسا [2] أن يغدوا على امرأة الأسلمي [3] فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شئ أبدا [4] بعد أول فهو آخر [5]
[1] هو ماعز بن مالك الأسلمي . [2] أنيس بالتصغير ، وهو ابن الضحاك الأسلمي . [3] هكذا جزم الشافعي بان زوج المرأة أسلمى ، ولم أجد ما يؤيد ذلك ، والمفهوم من الروايات انه اعرابي . والقصة فيها نزاع بين رجلين ، كان ابن أحدهما أجيرا عند الاخر ، فزنى بامرأته ، وأفتاهما بعض الناس من الصحابة فتوى غير ثبت ، فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح 12 : 123 : لم أقف على أسمائهم ولا على اسم الخصمين ، ولا الابن ، ولا المرأة وانظر تفصيل القول في هذا الموضع كله ، في الفتح 12 : 120 - 143 ، ونيل الأوطار 7 : 249 - 256 . [4] هذه الكلمة مكتوبة بحاشية الأصل بخط صغير ، ولم أستطع الجز بأنه خط الأصل أو مخالف له ، ولكن يرجح صحة اثباتها ان العلامة القوسية المتجهة إلى اليمين ، فوق كلمة شئ - : مكتوبة بنفس القلم ونفس الحبر المكتوب به الأصل . [5] يوضح هذا ما قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث هامش الام 7 : 251 - 253 فقد روى حديث الأجير مع امرأة مستأجرة ثم حديث عبادة خذوا عني ثم قال : فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما ، وأول حد نزل فيهما ، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله : من أن الله انزل حد الزنا للبكرين والثيبين ، وان من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ، ونسخ الجلد عن الثيبين ، وأقر أحدهما : الرجم ، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ، ورجم ماعز بن مالك ، ولم يجلد واحدا منهما . فان قال قائل : ما دل على أن امر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ؟ قيل : إذا كان النبي يقول : خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) : كان هذا لا يكون الا أول حد حد به الزانيان ، فإذا كان أول فكل شئ جد بعد يخالفه : فالعلم يحيط بأنه بعده ، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه ، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس ، مع حديث ماعز وغيره . هذا ما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الإجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه ، وهو مذهب جيد واضح . واما ابن جرير الطبري فقد ذهب إلى أن حديث عبادة ضعيف ، فقال في تفسيره 4 : 199 : وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) : قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة ، وللبكرين جلد مائة ونفى سنة ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجم ولم يجلد ، واجماع الحجة التي لا يجوز عليها - فيما نقلته مجمعة عليه - : الخطأ والسهو والكذب ، وصحة الخبر عنه انه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة ، فكان في الذي صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة في عصره - : دليل واضح على وهي الخبر الذي روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : السبيل للمحصن الجلد والرجم . وحديث عبادة حديث صحيح ، ولم يأت الطبري بحجة في تضعيفه . والراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه .
132
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 132