responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 121


356 - [1] وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا [2] بأنه عاص [3] من وجهين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها منهي والآخر أن يشرب الخمر [4] 357 - [5] والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول والعمل والامساك فلم يأت [6] بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاء 358 - [7] ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران [8] لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه 359 - [9] ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ



[1] في ج زيادة قال الشافعي .
[2] في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل ، وهي خطأ أيضا .
[3] في ب لأنه وهو مخالف للأصل .
[4] في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل ، ولكن بعض القراء ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر .
[5] في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي .
[6] في ب و ج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل ، لان قوله فلم يأت جواب الشرط .
[7] في ج زيادة قال الشافعي .
[8] السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله ، ويجوز العكس : فيكون السكران مرفوعا ، على أنه فاعل مؤخر .
[9] في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي .

121

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست