responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 119


349 - فاستدللنا [1] على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل [2] طهر فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها 350 - [3] وقلنا في المغمي عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها 351 - ( 3 ) وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم



[1] في النسخ المطبوعة فاستدللنا بهذا والزيادة ليست من الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط الكاتب الذي زاد الزيادة السابقة في رقم 347 .
[2] في ب و ج أو اغتسل والألف مكتوبة في الأصل بخط آخر .
[3] هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي في الموضعين .

119

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست