responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 313


862 - ولا يصح [1] فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد [2] إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها [3] سواء والله أعلم [4] [5] النهي عن معنى أوضح من معنى قبله 863 - [6] أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار [7]



[1] في النسخ المطبوعة « فلا يصلح » وهو مخالف للأصل ، وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن كتب بحاشيتها كلمة « يصح » وعليها علامة نسخة ، وما هنا هو الصواب الموافق للأصل .
[2] في ب « من بعد » وكلمة « من » ليست في الأصل .
[3] هكذا في الأصل وجميع النسخ ، ولكن عبث بالأصل عابث فجعل الكلمة « وآخره » وهو تصرف غير جائز ، ولا داعي له .
[4] هكذا قال الشافعي ، وهو يريد به الرد على مالك ، وفي الموطأ بعد رواية حديثي أبي هريرة وابن عمر : « قال مالك : وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم - : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه : أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ، ويتفقان على صداق واحد معلوم ، وقد تراضيا ، فهي تشترط عليه لنفسها . فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس » . وانظر اختلاف الحديث للشافعي ( ص 296 - 301 ) فقد أطال هناك في الرد على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضح . وهنا بحاشية الأصل ما نصه « بلغت والحسن بن علي الأهواني » .
[5] هنا في ب و ج زيادة كلمة « باب » وليست في الأصل .
[6] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[7] الحديث في الموطأ ( ج 2 ص 161 ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في الأم ( ج 3 ص 3 ) وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي ( في الام ج 7 ص 204 ) ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة ، انظر نيل الأوطار ( ج 5 ص 289 - 294 ) وعون المعبود ( ج 3 ص 287 - 288 ) .

313

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست