responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 314


864 - [1] أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال " لا يبيع الرجل على بيع أخيه [2] " 865 - قال الشافعي وهذا [3] معنى يبين أن رسول الله قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتفرقا عن [4] مقامهما الذي تبايعا فيه 866 - وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه [5] آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه ان يفسخ البيع إذا كان له الخيار [6] قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، ورواه أيضا بنحوه من حديث ابن عمر ، وانظر نيل الأوطار ( ج 5 ص 268 - 271 ) .
[3] في ب « فهذا » وهو مخالف للأصل .
[4] في ب و ج « من » وهو مخالف للأصل .
[5] في ب « فجاء » بدون الضمير ، وهو مخالف للأصل .
[6] في س و ج « الخيار له » بالتقديم والتأخير ، وفي نسخة ابن جماعة كذلك أيضا ، ولكن كتب فوق كل منهما بالحمرة حرف « م » علامة على أن الصواب تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ، ليعود كما في الأصل ، وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم .

314

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست