نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 206
إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)
كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت [1] العمة إذا فورقت ابنت [2] أخيها حلت في محرمات الطعام 555 - [4] وقال الله لنبيه ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما [5] على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ( 6 ) ) 556 - ( 7 ) فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على طاعم ( 8 ) أبدا إلا ما استثنى الله 557 - وهذا المعنى الذي إذا وجه ( 9 ) رجل مخاطبا به كان الذي
[1] في النسخ الثلاث المطبوعة « وكانت » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل ولما في نسخة ابن جماعة ، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هذا من عطف الجمل ، وليس كذلك ، إذ المراد : أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها ، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع ، فلا يجمع خمسا في عصمته . لا يجمع بين المرأة وعمتها . [2] هكذا رسمت في الأصل ، وهو صواب عندنا ، فلذلك حافظنا عليه . ( 3 ) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب . [4] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل . [5] سورة الأنعام ( 145 ) . ( 7 ) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) في ج « على طاعم يطعمه أبدا » والزيادة مخالفة للأصل . ( 9 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « واجه » وهو مخالف للأصل ، وفيه تكلف في المعنى ، ولو كان « ووجه » مبنيا للمفعول كان أقرب ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل ، وقد ضبط فيه بضم الواو ، والمعنى سليم صحيح ، والاستعمال في ذلك كله مجاز ، لأن أصل « الوجه » في الحقيقة : الجارحة المعروفة ، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان مجازية كثيرة .
206
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 206