responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 207


يسبق إليه انه لا يحرم [1] غير ما سمى الله محرما وما كان هكذا فهو الذي يقول له [2] أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآية معنى [3] سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي [4] تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول [5] هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى 558 - [6] ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاص [7] حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم [8] تحتمل الآية 559 - ويحتمل قول الله ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) من شئ سئل عنه رسول الله [9] دون غيره



[1] في ب « لا يحرم عليه » وكلمة « عليه » ليست في الأصل .
[2] فاعل « يقول » محذوف للعلم به ، أي : يقول له القائل . وفي ب « يقال له » وهو خلاف الأصل .
[3] في النسخ المطبوعة « معاني » وهو مخالف للأصل .
[4] في س و ج « للنبي » وفي ب « سنة رسول الله » وكلاهما مخالف للأصل . وفي س و ب زيادة « بأبي هو وأمي » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .
[5] قوله « فيقول » يعني القائل ، وفي النسخ المطبوعة « فنقول » وهو مخالف للأصل .
[6] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[7] في س و ج « لخاص » وهو خطأ ومخالف للأصل .
[8] في ب « لا » بدل « لم » وهو مخالف للأصل .
[9] في النسخ المطبوعة « سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه » وهو مخالف للأصل .

207

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست