responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 205


قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال [1] بسم الله الرحمن الرحيم 551 - فإن قال قائل ما دل على هذا 552 - فإن النساء [2] المباحات لا يحل أن ينكح [3] منهن أكثر من أربع ولو نكح خامسة [4] فسخ النكاح فلا تحل [5] منهن واحدة إلا بنكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة بمعنى قول الله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا 553 - فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال كما حرم الله أمهات النساء بكل حال فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به



[1] هذه الزيادة ما بقي مما كتب عبد الرحمن بن نصر في أول الجزء الثاني من الرسالة قبل البسملة ، كما فعل في الأول والثالث ، وانظر ما كتبناه في التعليق في أول الكتاب ( ص 7 ) .
[2] قوله « فان النساء » الخ جواب السؤال ، ولذلك زيد في ب و ج قبله كلمة « قيل » وليست بالأصل .
[3] هكذا ضبط الفعل في الأصل بضم الياء ، مبنيا للمفعول ، ثم ضبط بعد ذلك قوله « ولو نكح خامسة » بفتح النون في الفعل ونصب المفعول .
[4] في ب « خمسا » وهو مخالف للأصل .
[5] في ب « ولا تحل » وفي ج « ولا يحل » وكلاهما مخالف للأصل .

205

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست