نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 137
ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان [1] الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 393 - [3] قال الله تبارك وتعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [4] للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [5] ) 394 - [6] قال الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون [7]
[1] في لسان العرب : « أصل الاحصان : المنع . والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج » . وفيه أيضا : « قال الأزهري : والأمة إذا زوجت جاز أن يقال : قد أحصنت ، لأن تزويجها قد أحصنها ، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة ، لأن عتقها قد أعفها ، وكذلك إذا أسلمت ، فان إسلامها إحصان لها » . وقال الراغب في المفردات : « الحصان - بفتح الحاء - في الجملة : المحصنة ، إما بعفتها أو تزوجها ، أو بمانع من شرفها وحريتها » . ( 2 ) في ب و ج « باب الناسخ » الخ وكلمة « باب » ليست في الأصل . [3] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . [4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : المتقين » . [5] سورة البقرة ( 180 ) . [6] في ب « وقال » وفي ج « قال الشافعي : وقال الله جل ثناؤه » . وكلاهما مخالف لما في الأصل . [7] في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : في أنفسهن من معروف ، الآية » .
137
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 137