نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 138
أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم [1] ) 395 - فأنزل الله [2] ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما [3] من الأقربين وميراث الزوج من [4] زوجته والزوجة من زوجها 396 - [5] فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا [6] الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج [7] والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون [8] المواريث ناسخة للوصايا 397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه [9] نصا في كتاب الله طلبوه
[1] سورة البقرة ( 240 ) . [2] في ج « قال الشافعي : وأنزل الله » . [3] في ب « أو معهما » . وهو خلاف الأصل . [4] في ج « عن » وهو خطأ . [5] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . [6] في ج « تثبت » بالأفراد . وهو غير جيد الا على تأول . [7] في ج « للزوجية » وهو خطأ . وفي ب « للزوجة » ، وهو صواب في المعنى ، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » مما يطلق على كل من الزوجين ، وهى اللغة العالية ، وقد جاء بها القرآن . [8] في ب « لأن تكون » وهو خلاف الأصل . [9] في ج « فلما لم يجدوه » وهو خطأ .
138
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 138