responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 138


أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم [1] ) 395 - فأنزل الله [2] ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما [3] من الأقربين وميراث الزوج من [4] زوجته والزوجة من زوجها 396 - [5] فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا [6] الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج [7] والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون [8] المواريث ناسخة للوصايا 397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه [9] نصا في كتاب الله طلبوه



[1] سورة البقرة ( 240 ) .
[2] في ج « قال الشافعي : وأنزل الله » .
[3] في ب « أو معهما » . وهو خلاف الأصل .
[4] في ج « عن » وهو خطأ .
[5] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
[6] في ج « تثبت » بالأفراد . وهو غير جيد الا على تأول .
[7] في ج « للزوجية » وهو خطأ . وفي ب « للزوجة » ، وهو صواب في المعنى ، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » مما يطلق على كل من الزوجين ، وهى اللغة العالية ، وقد جاء بها القرآن .
[8] في ب « لأن تكون » وهو خلاف الأصل .
[9] في ج « فلما لم يجدوه » وهو خطأ .

138

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست