responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 285


وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغرها ، بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه وفتح باب بين داريه ، وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك ، فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما . ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما ، فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد لظهور أمارة الملك بذلك ، وإن لم يعلم ذلك فلهما اليد لعدم المرجح ، فإن أقام أحدهما بينة أنه له أو حلف ونكل الآخر قضى له به وإلا جعل بينهما لظاهر اليد فينتفع به كل مما يليه .
فصل : في الحوالة وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها ، لغة : التحول والانتقال ، وشرعا : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى ، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأول هو غالب استعمال الفقهاء . والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين : مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع بإسكان التاء في الموضعين ، أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي ، ويسن قبولها على ملئ لهذا الحديث . وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات . ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي - أن يكون الملئ وفيا ولا شبهة في ماله ، والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة ، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربوبيين . القول في أركان الحوالة وأركانها ستة : محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة ، وكلها تؤخذ مما يأتي وإن سمي بعضها شرطا كما قال : ( وشرائط ) صحة ( الحوالة أربعة ) بل خمسة كما ستعرفه الأول : ( رضا المحيل و ) الثاني : ( قبول المحتال ) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء ، فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه ، لأن الذمم تتفاوت والامر الوارد للندب كما مر .
تنبيه : إنما عبر بالقبول المستدعي للايجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما في البيع . وهي دقيقة حسنة ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ، ولان الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء . ( و ) الثالث ( كون الحق ) أي الدين المحال به وعليه لازما وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يكن ( مستقرا في الذمة )

285

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست