نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 284
روشن ( في الدرب المشترك ) وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم ( إلا بإذن من الشركاء ) كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج ، أو مقابله في الثانية . فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج بالاذن قال في المطلب : فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ، ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له ، ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية . وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه ، وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده . ( ويجوز ) لمن له باب ( تقديم الباب ) بغير إذن بقية الشركاء ( في الدرب المشترك ) إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض حقه ، فإن لم يسده فلشركائه منعه ، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ، ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به . ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز ( ولا يجوز ) لمن له باب في رأس الدرب المشترك ( تأخيره ) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم بعد عنه ، وسواء أسد الأول أم لا ( إلا بإذن ) ممن تأخر باب داره ( من الشركاء ) عن باب دار المريد لذلك ، لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب ، أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره . وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه ، فله المنع . وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الاخراج بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون ، ولا يصح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب ، لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين . تتمة : يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه بابا لاستضاءة وغيرها ، سواء أسمره أم لا ، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه . ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم ،
284
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 284