responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 286


كالصداق قبل الدخول ، والموت والأجرة قبل مضي المدة ، والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث ، وعليه كذلك بأن يحيل البائع غيره على المشتري سواء اتفق الدينان فيه بسبب الوجوب أم اختلفا ، كأن كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة أو قرضا فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين ، ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان لازما ، ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه وإن تلف الذهاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا المحال عليه ، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل ، أي لم تقبل ذمته شيئا بعد موته وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى ، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة أو لا وهو كذلك وإن كان في الثاني خلاف ، ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه ، وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد والثياب ، وبالثمن في زمن الخيار بأن يحيل به المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه . ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ، ولان مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض ، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين ، رجحه ابن المقري وهو المعتمد . وتصح حوالة المكاتب سيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه ، فيتم الغرض منهما دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة ، فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه . وخرج بنجوم الكتابة ولو كان للسيد على المكاتب دين معاملة وأحال عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة . ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة ، ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام . ( و ) الرابع ( اتفاق ) أي موافقة ( ما في ذمة المحيل ) للمحتال من الدين المحال به ( و ) ما في ذمة ( المحال عليه ) للمحيل من الدين المحال عليه ( في الجنس ) فلا يصح بالدراهم على الدنانير وعكسه ، وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة ، فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض . ( و ) في ( النوع والحلول والتأجيل ) وفي قدر الاجل وفي الصحة والتكسير إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر .

286

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست