responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 19


رضي الله تعالى عنه ، عن عمر رضي الله تعالى عنه ، أنه كان يكره الاغتسال به وقال : إنه يورث البرص لكن بشروط : الأول : أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب . والثاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس .
والثالث : أن يستعمل في حال حرارته في البدن ، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص ، ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة ، وبخلاف المسخن بالنار المعتدل ، وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه ، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها ، وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة ، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض ، أو في منطبع نقد لصفاء جوهره أو استعمل في البدن بعد أن برد ، وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا كما قاله الماوردي . ويكره في الأبرص لزيادة الضرر ، وكذا في الميت لأنه محترم ، وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل ، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم ، ويجب استعماله عند فقد غيره . أي عند ضيق الوقت . ( القول في الماء شديد السخونة والبرودة ) ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الاسباغ ، وكذا مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله ( ص ) . فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل . ( القول في أقسام الطاهر غير المطهر ) ( و ) ثالثها : ماء ( طاهر ) في نفسه ( غير مطهر ) لغيره ( وهو الماء ) القليل ( المستعمل ) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى ، أما كونه طاهرا فلان السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه . وفي الصحيحين أنه ( ص ) :
عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه . وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر . ( القول في الماء المستعمل ) تنبيه : المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية ، أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء ، ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات .

19

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست