نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 20
تنبيه : اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل ، فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره ، وقيل : مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي . وقال النووي في شرح التنبيه : إنه الصحيح عند الأكثرين . وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد . تنبيه : من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف ، وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم . وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف ، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم ، وماء غسل به الخبث المعفو عنه ، فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض . وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا . وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة . وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة . ( لا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو ) فائدة : الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة ، فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث ، وكذا في غيره ولو من غير جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة ، وصرح به القاضي وغيره ، ولو نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طهرا أو مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقط ، أو نويا معا في أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهما ، ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه بعضهم أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح ، والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور ، فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر ، وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو - ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا نعم منا يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى لساعد وعكسه لا يصير
20
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 20