نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 18
في مجموعه وغيره ، وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الاطلاق ، ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة على أربعة أقسام ) . أحدها : ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ) لغيره ( غير مكروه ) استعماله ( وهو الماء المطلق ) وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق ، أو بلام عهد كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : نعم إذا رأت الماء يعني المني قال الولي العراقي : ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه ، فلا حاجة للاحتراز عنه ، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم . اه . ( الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما ) تنبيه : تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج . وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب ، وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر . وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال : أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد ، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق . ( و ) ثانيها : ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ) لغيره إلا ( أنه مكروه ) استعماله شرعا تنزيها في الطهارة ( وهو الماء المشمس ) أي المتشمس ، لما روى الشافعي
18
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 18