نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 125
لأنها أشرف الجهات ، والاقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه بل يرسلهما إن لم يسلما معا ، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى . ( و ) السابع من أركان الصلاة ( الاعتدال ) ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ صلاته ، ويحصل بعود البدء بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا . ( و ) الثامن من أركان الصلاة ( الطمأنينة فيه ) كما في خبر المسئ صلاته ، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه ، ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل ، أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد ، وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد ولا يقصد به غيره ، فلو رفع خوفا من شئ كحية لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر . ( و ) التاسع من أركان الصلاة ( السجود ) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى : * ( اركعوا واسجدوا ) * ولخبر : إذا قمت إلى الصلاة وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما ، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا لذلك . وهو لغة التطامن والميل ، وقيل الخضوع والتذلل ، وشرعا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها لخبر : إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا رواه ابن حبان في صحيحه . وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك ، وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما . فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لأنه في حكم المنفصل عنه ، فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز ، فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته ، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ، ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة . هذا هو الظاهر ولم أر من ذكره ، وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء ، ولو سجد على شئ في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر ، وإن نحاها ثم سجد لم يضر ، ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة لأنها إذا لم تلزمه مع الايماء للعذر فهذا أولى ، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه . ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود لخبر الشيخين : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين . ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الام . فرع : لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا ؟ الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا اعتبار به ، وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية ، فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما . ( و ) العاشر من أركان الصلاة ( الطمأنينة فيه ) أي السجود لحديث المسئ صلاته ، ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار : إذا سجدت فمكن جبهتك . ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك ، ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وعبارة التحقيق ، ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما ، ويجب أن يهوي لغير السجود كما مر في الركوع ، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه لانتفاء المهوي في السقوط ، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا ، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود
125
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 125