responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 124


تنبيه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر . قال في المجموع :
وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها . قال بعضهم :
والثاني هو القياس . وقال الأذرعي : المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ، ثم ما اختاره الشيخ - أي النووي - إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك ، أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى . وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن . ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح ، وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن . ويجب الترتيب بين الأصل والبدل ، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل ، وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية ، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر ، فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة ، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في مجموعه ، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه ، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الاعجاز فيها دونه . وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين للاتباع ، رواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها مخففا ميمها بمد وقصر والمد أفصح وأشهر ، وهو اسم فعل بمعنى استجب ، ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له ، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين : إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .
فائدة : فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء : فاتحة الكتاب ، وأم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وسورة الحمد ، والصلاة ، والكافية ، والواقية ، والشفاء ، والأساس . ( و ) الخامس من أركان الصلاة ( الركوع ) لقوله تعالى * ( اركعوا ) * ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وللاجماع ، وتقدم ركوع القاعد ، وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه ، قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما ، فلا يحصل بانخناس لأنه لا يسمى ركوعا ، فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك ، فإن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شئ أو انحناء على شقه لزمه .
والعاجز ينحني قدر إمكانه ، فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه . ( و ) السادس من أركان الصلاة ( الطمأنينة فيه ) أي الركوع لحديث المسئ صلاته المار ، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا ، بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي سقوطه ، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة ، ولا يقصد بالهوي غير الركوع ، قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه ، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا ، لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب ليركع ، ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي : أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعته . وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه ، أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع . رواه مسلم . فإن تركه كره نص عليه في الام . ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه للاتباع . رواه البخاري . وتفريق أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة

124

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست