responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 126


لوجود الصارف . ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة فقط وسجد أجزأه ، فإن نوى الاستقامة لم يجزه لوجود الصارف بل يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجد ، فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرها ، وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا . ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه للاتباع كما صححه ابن حبان ، فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر . نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح ، فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك ، أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن خلافا لما في الشرح الصغير . ( و ) الحادي عشر من أركان الصلاة ( الجلوس بين السجدتين ) ولو في نفل لأنه ( ص ) كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا كما في الصحيحين ، وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول : يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف . ( و ) الثاني عشر من أركان الصلاة ( الطمأنينة فيه ) لحديث المسئ صلاته ، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره كما مر في الركوع ، فلو رفع فزعا من شئ لم يكف ويجب عليه أن يعود إلى السجود ، ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل ، وأكمله أن يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه من سجوده للاتباع رواه الشيخان ، ويجلس مفترشا - وسيأتي بيانه - للاتباع واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود قائلا : رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع ، ثم يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل .
( و ) الثالث عشر من أركان الصلاة ( الجلوس الأخير ) لأنه محل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة . ( و ) الرابع عشر من أركان الصلاة ( التشهد فيه ) أي الجلوس الأخير لقول ابن مسعود :
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان . فقال ( ص ) : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله . . . إلى آخره . رواه الدارقطني ، والدلالة فيه من وجهين : أحدهما التعبير بالفرض .
والثاني : الامر به والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة ، وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقالا فيه حسن صحيح : التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، أو أن محمدا عبده ورسوله ، وهل يجزئ وأن محمدا رسوله ؟ قال الأذرعي : الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله ، وقد حكوا الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده . اه‌ . وهذا هو المعتمد ، وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . ( و ) الخامس عشر من أركان الصلاة ( الصلاة على النبي ( ص ) فيه ) أي التشهد الأخير لقوله تعالى : * ( صلوا عليه ) * قالوا : وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها ، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث : عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك .

126

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست