نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)
رواه الشيخان والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي . ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير كالله الأكبر لأنها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم وهو الاشعار بالتخصيص ، وكذا الله أكبر وأجل ، أو الله الجليل الأكبر وكذا كل صفة من صفاته تعالى إن لم يطل بها الفصل ، فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضر . ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه ، واستدل له الدميري بقوله ( ص ) : التكبير جزم اه . قال الحافظ ابن حجر : إن هذا لا أصل له ، وإنما هو قول النخعي وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه . ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا ، والاسراع به أولى من مده لئلا تزول النية ، وأن يجهر بتكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار ، نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم ندبا واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين : أنه ( ص ) صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير ولو كبر للاحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة ، بالأوتار وخرج منها بالاشفاع ، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير ، فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر ، ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة ، أما مع السهو فلا بطلان . ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء ، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فائدة : إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الاحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك ، ويسن رفع يديه في تكبيرة الاحرام بالاجماع ، مستقبلا بكفيه القبلة ، مميلا أطراف أصابعهما نحوها ، مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما ، ويرفعهما مقابل منكبيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنه ( ص ) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة . قال النووي في شرح مسلم : معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه . ويجب قرن النية بتكبيرة الاحرام لأنها أول الأركان بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره . واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك ، وقال ابن الرفعة : إنه الحق وصوبه السبكي ، ولي بهما أسوة ، والوسوسة عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان ، وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين ،
121
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 121