responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 108


مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : بعد التحرم ، وقبل القراءة خمسة عشرة ، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا ، وفي الركوع عشرا ، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني ، فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة . وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك ، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ، وأقلها ركعتان لحديث الترمذي أنه ( ص ) قال : من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتي عشرة سنة . وركعتا الاحرام ، وركعتا الطواف ، وركعتا الوضوء ، وركعتا الاستخارة ، وركعتا الحاجة ، وركعتا التوبة ، وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله ( ص ) وعند مروره بأرض لم يمر بها قط ، وركعتان عقب الخروج من الحمام ، وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره ، وركعتان عند القتل إن أمكنه ، وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه ، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين ، وأدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب . القول في البدع المذمومة قال في المجموع : ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب ، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة . ولا يغتر بمن يفعل ذلك ، وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر ثم ركعتا الفجر ، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل ، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية ، وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء ، والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه ، نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويح ، وأفضل القسم الذي فيه تسن الجماعة صلاة العيدين ، وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة قال في الخادم : لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى ، فصلاته أفضل من صلاة الفطر ، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح . ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب . قال ( ص ) لأبي ذر : الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا فقط أو آخر كل ركعتين فأكثر فلا يتشهد في كل ركعة ، وإذا نوى قدرا فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا وإلا بطلت صلاته ، فإن قام لزائد سهوا فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاء ، والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار ، وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه قسمين ، وأفضل من ذلك السدس الرابع

108

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست