responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 107


العلوم ونفدت تلك الرسوم ، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر ، ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر ، ويكره قيام بليل يضر . قال ( ص ) لعبد الله بن عمرو بن العاص : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى . قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا . . . . إلى آخره . أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره ، فقد كان ( ص ) إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله ، ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة لخبر مسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره خصوصا بالصلاة على النبي ( ص ) ، فإن ذلك مطلوب فيها . ( و ) الثانية : ( صلاة الضحى ) وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في المجموع عن الأكثرين وصححه في التحقيق وهذا هو المعتمد ، وفي المنهاج أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة . وقال في الروضة : أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة ، ويسن أن يسلم من كل ركعتين ، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار . ( و ) الثالثة ( صلاة التراويح ) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله ( ص ) : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقوله : إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليته واحتسابا أي إخلاصا ، والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر ، وتسن الجماعة فيها لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان : الرجال على أبي بن كعب ، والنساء على سليمان بن أبي حثمة ، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها : أي يستريحون ، قال الحليمي : والسر في كونها عشرين أن الرواتب : المؤكدات في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير اه‌ . ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات ، فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط ، فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم ، ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان ، لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه ( ص ) وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص ، ووقتها بين صلاة العشاء ولو تقديما ، وطلوع الفجر الثاني . قال في الروضة : ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ، ولو صلى أربعا بتسليمة . لم يصح ، لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر ، والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت .
تنبيه : يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض ، والتي بعده بفعله ، ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض لأنهما تابعان له ، ولو فات النفل المؤقت يندب قضاؤه . ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد . وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر ، وتتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب وتفوت بجلوسه قبل فعلها ، وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل ، وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين .
فائدة : قال الأسنوي : التحيات أربع : تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي ، وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم بالسلام .
تتمة : من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه صلاة التسابيح وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاثمائة

107

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست