responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)


لما سبق وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض ولم يقيده في المحرر بالأحمر لانصراف الاسم إليه لغة لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر ، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما . قال الأسنوي :
ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث .
تنبيه : من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده أي : فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ذلك في الخادم . ( وآخره في ) وقت ( الاختيار إلى ثلث الليل ) لخبر جبريل السابق . وقوله فيه بالنسبة : إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار ، وفي قول نصفه لخبر : لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ورجحه النووي في شرح مسلم ، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه ومع هذا ، فالأول هو المعتمد ، ( و ) آخره ( في ) وقت ( الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ) أي الصادق لحديث : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى . رواه مسلم خرجت الصبح بدليل فبقي على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب . والصادق هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء ، بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو بكسر السين كما قاله ابن الحاجب الذئب ، ثم تعقبه ظلمة وشبه بذنب السرحان لطوله . فلها سبعة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت حرمة ، ووقت ضرورة ، ووقت عذر ، هو وقت المغرب لمن يجمع ، ووقت كراهة وهو كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين . القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء ( والصبح ) أي صلاته وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهار ، فلذلك سميت به هذه الصلاة ، وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة ، والعرب تقول : وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة . ( وأول وقتها طلوع الفجر الثاني ) أي الصادق لحديث جبريل ، فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم ، وإنما يحرمان بالصادق ( وآخره في ) وقت ( الاختيار إلى الاسفار ) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إلى : الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار ( و ) آخره ( في ) وقت ( الجواز إلى طلوع الشمس ) لحديث مسلم : وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما يظهر بما ظهر فيهما ، ولان وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر ، فناسب أن يخرج بطلوع الشمس فلها ستة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار ، ثم وقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة ، وهي نهارية لقوله تعالى : * ( وكلوا واشربوا ) * الآية . وللأخبار الصحيحة في ذلك ، وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب الصلاة الوسطى لقوله تعالى * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) * الآية إذ لا قنوت إلا في الصبح ولخبر مسلم :
قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا : اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، ثم قالت :

101

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست