نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 102
سمعتها من رسول الله ( ص ) إذ العطف يقتضي التغاير . قال النووي عن الحاوي الكبير : صحت الأحاديث أنها العصر لخبر : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان ، كما وهم فيه بعض أصحابنا وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر ، كما قاله الماوردي ، ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة ، والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية ، والسنة بهما معا ، ويكره تسمية المغرب عشاء ، وتسمية العشاء عتمة . هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة ، لكن قال في المجموع نص في الام على أنه يستحب أن لا تسمى بذلك وهو مذهب محققي أصحابنا . وقالت طائفة قليلة يكره . والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك ، ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه ( ص ) كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها ، لأنه ( ص ) كان يكره ذلك إلا في خير ، كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند زفافها ، وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها فلا كراهة ، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة . وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال : كان النبي ( ص ) يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل . فائدة : روى مسلم عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله ( ص ) الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا اقدروا له قدره . قال الأسنوي : فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان التاليان له . قال في المجموع : وهذه المسألة سيحتاج إليها نص على حكمها رسول الله ( ص ) انتهى . تنبيه : اعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح في التحقيق ، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات أثناء الوقت ، وقد بقي منه ما يسعها لم يعص ، بخلاف الحج لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه ، وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل ، والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ولو عشاء لقوله ( ص ) في جواب : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها . رواه الدارقطني وغيره ، نعم يسن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة ، بشرط أن يكون ببلد حار كالحجاز لمصل جماعة بمصلى يأتونه كلهم أو بعضهم بمشقة
102
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 102