responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 134


( و ) الخامسة عشرة ( التسليمة الثانية ) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته ، فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى ، أو انقضت مدة المسح ، أو شك فيها ، أو تخرق الخف ، أو نوى القاصر الإقامة ، أو انكشفت عورته ، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه ، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد ، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه ، أو وجد العاري سترة . ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء ، وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا . ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط ، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك ، فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة ، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ، ناويا السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من " عن يمينه ، وبمرة اليسار على من عن يساره ، وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى ، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم ، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ، ومن على يساره بالتسليمة الأولى ، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء ، ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه .
فصل : فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال ( والمرأة تخالف الرجل ) حالة الصلاة ( في خمسة أشياء ) وفي بعض النسخ أربعة أشياء : أما الأول : ( فالرجل ) أي الذكر وإن كان صبيا مميزا ( يجافي ) أي يخرج ( مرفقيه عن جنبيه ) في ركوعه وسجوده للاتباع . ( و ) الثاني ( يقل ) بضم حرف المضارعة أي يرفع ( بطنه عن فخذته في السجود ) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد من هيئات الكسالى . كما هو في شرح مسلم عن العلماء . ( و ) الثالث ( يجهر في موضع الجهر ) المتقدم بيانه في الفصل قبله . ( و ) الرابع ( إذا نابه ) أي أصابه ( شئ في الصلاة ) كتنبيه إمامه على سهو ، وإذنه لداخل ، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور ( سبح ) أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين : من نابه شئ في صلاته فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء . ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والاعلام وإلا بطلت صلاته . ( و ) الخامس ( عورة الرجل ) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره ، ويتصور في غيره المميز في الطواف ( ما بين سرته وركبته ) لخبر البيهقي : وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر - أي الأمة - إلى عورته . والعورة ما بين السرة والركبة ، أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ( و ) أما ( المرأة ) أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور : الأول أنها ( تضم بعضها إلى بعض ) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود . ( و ) الثاني أن ( تلصق بطنها لفخذيها ) في السجود لأنه أستر لها . ( و ) الثالث أنها ( تخفض صوتها ) إن صلت ( بحضرة الرجال ) دفعا للفتنة ، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة ( و ) الرابع ( إذا نابها ) أي أصابها ( شئ ) مما مر ( في الصلاة ) أي صلاتها ( صفقت ) للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى ، أو ضرب ظهر كف

134

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست