responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 135


على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهما على بطن أخرى ، فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل لمنافاته للصلاة .
تنبيه : لو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة ، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب ، فإن لم يحصل الانذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح . ( و ) الخامس ( جميع بدن ) المرأة ( الحرة ) ولو صغيرة مميزة ( عورة ) في الصلاة ( إلا وجهها وكفيها ) ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما : هو الوجه والكفان . ( والأمة ) ولو مبعضة ( كالرجل ) عورتها ما بين السرة والركبة ، وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليست بعورة .
فائدة : السرة الموضع الذي يقطع من المولود ، والسر : ما يقطع من سرته ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع كما مر .
تنبيه : الخنثى كالأنثى رقا وحرية ، فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر ، وصحح في التحقيق الصحة ، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته ، وقال الأسنوي : وعليه الفتوى . وعلى الأول يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ، والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة ، والثاني على ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة لأن صلاته قد انعقدت وشككنا في المبطل ، والأصل عدمه وهذا الحمل وإن كان بعيدا فهو أولى من التناقض كما مر .
فصل : فيما يبطل الصلاة ( والذي يبطل الصلاة ) المنعقدة أمور المذكور منها هنا أحد عشر شيئا ) الأول : ( الكلام ) أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر أفهما كقم ، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أو لا : كعن ومن لقوله ( ص ) :
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام ، وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة ، أو حرف مفهم نحو : ق من الوقاية ، وع من الوعي ، وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء ، فالممدود في الحقيقة حرفان . ويستثنى من ذلك إجابة النبي ( ص ) في حياته ممن ناداه ، والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق ، وخطاب ولو كان الناطق بذلك مكرها لندرة الاكراه فيها ، وشرطه في الاختيار ( العمد ) مع العلم بتحريمه وأنه في صلاة

135

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست