responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 133


وفي عصر وعشاء أوساطه ، وفي مغرب قصاره ، وفي صبح جمعة في أولى * ( ألم تنزيل ) * ، وفي الثانية * ( هل أتى ) * للاتباع . ( و ) الثامنة ( التكبيرات عند ) ابتداء ( الخفض ) لركوع وسجود ( و ) عند ابتداء ( الرفع ) من السجود ، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام . ( و ) التاسعة ( قول سمع الله لمن حمده ) أي تقبل الله منه حمده ، ولو قال : من حمد الله سمع له كفى ( و ) قول ( ربنا لك الحمد ) أو ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، وبواو فيهما قبل ( لك ) ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد أي بعدهما كالكرسي * ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) * وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل .
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد - أي الغني - ، منك أي عندك الجد للاتباع . ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده ، ويسر بربنا لك الحمد ويسر غيره بهما . نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع لأنه ناقل ، وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل به بل استحسنه في المهمات وقال : ينبغي معرفتها لأن غالب عمل الناس على خلافه اه‌ . وترك هذا من جهل الأئمة والمؤذنين . ( و ) العاشرة ( التسبيح في الركوع ) بأن يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع ، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع . وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع . ( و ) الحادية عشرة التسبيح في ( السجود ) بأن يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع . ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل : اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين . ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم . والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود كما في المهمات : أن الاعلى أفعل تفضيل ، والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الاقدام ، ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى . ( و ) الثانية عشرة ( وضع ) رؤوس أصابع ( اليدين على ) طرف ( الفخذين ) في الجلوس بين السجدتين ، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود وفي التشهد الأول وفي الأخير ( يبسط ) يده ( اليسرى ) مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة ( ويقبض ) أصابع يده ( اليمنى ) كلها ( إلا المسبحة ) وهي بكسر الباء التي بين الابهام والوسطى ( فإنه ) يرسلها و ( يشير بها ) أي يرفعها مع إمالتها قليلا حال كونه ( متشهدا ) عند قوله : إلا الله للاتباع . ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد ، فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله . ولا يحركها للاتباع فلو حركها كره ولم تبطل صلاته ، والأفضل قبض الابهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع ، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الابهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل . ( و ) الثالثة عشر ( الافتراش ) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض ، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك ( في جميع الجلسات ) الخمس : وهي الجلوس بين السجدتين ، والجلوس للتشهد الأول ، وجلوس المسبوق ، ( و ) الرابعة عشر ( التورك ) وهو وجلوس الساهي ، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة كالافتراش ، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع ( في الجلسة الأخيرة ) فقط ، وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام

133

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست