نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 93
مغلظة وكانت حكمية ، أي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح . أو عينية ، بأن يدرك لها واحد مما ذكر ، وكانت تزول بغسلة واحدة . أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط ، فلا يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء . وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث - كما في شرح الرملي - فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابته . اه . ( قوله : طاهر ) بدل من قذر . ( قوله : كمني ومخاط ) تمثيل للطاهر . ( قوله : ونجس ) الواو بمعنى أو ، وهو معطوف على طاهر . ( قوله : كمذي ) تمثيل للنجس ، ومثله الودي . ( قوله : وإن كفى إلخ ) غاية لسنية إزالة القذر ، أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما - أي للحدث والقذر - غسلة واحدة . قال العلامة الكردي : وهذا هو الراجح في المذهب ، لكن يشترط في الطاهر أن لا يغير الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ، وأن لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة . وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة ، وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس ، وأن لا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا ، وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ . فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث . فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التتريب . قال في الايعاب : فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه . وبه يلغز فيقال : جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر . اه . ( قوله : وأن يبول إلخ ) أي وسن أن يبول إلخ . وقوله : قبل أن يغتسل متعلق بيبول . وقوله : ليخرج ما بقي أي من المني . وقوله : بمجراه أي البول . وذلك لأنه لو لم يبل قبله لربما خرج منه بعد الغسل فيجب عليه إعادة . ( قوله : فبعد إزالة القذر إلخ ) أي فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق ، وهما سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء . ( قوله : ثم وضوء كاملا ) أي ثم سن وضوء كاملا . ( قوله : رواه ) أي الاتباع الشيخان ، أي البخاري ومسلم . ( قوله : ويسن له ) أي المغتسل . وقوله : استصحابه أي الوضوء . وقوله إلى الفراغ أي من الغسل . ( وقوله : حتى لو أحدث ) أي قبل أن يغتسل . قوله : سن له إعادته أي الوضوء . وهذا ما جرى عليه ابن حجر . وجرى م ر على سنية الإعادة ، وعبارته : ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته . كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا ، فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لان تلك النية بطلت بالحدث . اه . قال ش ق : ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنه لا تطلب إعادته من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها ، فلا ينافي طلب إعادته من حيث الخروج من الخلاف ، وهو مراد ابن حجر اه . وعلى ما جرى عليه م ر ألغز السيوطي فيه فقال : قل للفقيه وللمفيد * * ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ * * قد جاء بالامر السديد لا ينقضون وضوءه * * مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض * * إلا بإيلاج جديد أجابه بعضهم في قوله : يا مبدئ اللغز السديد * * يا واحد العصر الفريد هذا الوضوء هو الذي * * للغسل سن كما تفيد وهو الذي لم ينتقض إلا بإيلاج جديد ( قوله : وزعم المحاملي ) مبتدأ خبره ضعيف . وقوله : اختصاصه أي الوضوء بالغسل الواجب ، وعبارة ابن
93
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 93