نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 94
قاسم : قال في شرح العباب : وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب . به صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي . ولو قيل بندبه - كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا - لم يبعد . ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال . اه . ( قوله : والأفضل عدم تأخير غسل قدميه ) هذا لا يلائم قوله : ثم وضوء كاملا . إذ كماله إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميه . والأولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج . وفي قول : يؤخر غسل قدميه . ( قوله : وإن ثبت تأخيرهما ) أي القدمين ، أي غسلهما . وقوله : في البخاري فقد روي فيه أنه ( ص ) توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه . ( قوله : ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده ) في البجيرمي ما نصه : لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ ، فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه لم يتوضأ قبله ؟ أو ينوي به السنة لان وضوءه اندرج في الغسل ؟ . الجواب : أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة ، وإلا نوى به السنة ، فيقول : نويت سنة الوضوء للغسل . وكذا يقول إذا قدمه ، إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة . اه . ابن شرف اه . ( قوله : لكن الأفضل تقديمه ) أي الوضوء على الغسل . ( قوله : ويكره تركه ) أي الوضوء ، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج ، كما سيذكره . ( قوله : وينوي به سنة الغسل ) قال في التحفة : أي أو الوضوء كما هو ظاهر . ( قوله : إن تجردت جنابته ) أي انفردت عنه ، كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى . وقوله : وإلا أي وإن لم تتجرد عنه بل اجتمعت معه كما هو الغالب . نوى به رفع الحدث . وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل ، وهو كذلك إن أراد الخروج من الخلاف ، وإلا نوى به سنة الغسل كما مر قريبا . وفي بشرى الكريم ما نصه : وينوي به رفع الحدث الأصغر ، وإن تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل ، خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر في الأكبر ، ومن خلاف القائل : إن خروج المني ينقض الوضوء . وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق . قرن النية بغسل محل الاستنجاء ، إذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره ، وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة ، أو إلى المس فينتقض وضوءه . فإذا قرنها به يصير على الكف حدث أصغر دون الأكبر ، فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء . فالأولى أن ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك . اه بزيادة . وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة . فالدقيقة : النية عند محل غسل الاستنجاء ، ودقيقة الدقيقة : بقاء الحدث الأصغر على كفه . والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر ، كأن يقول : نويت رفع الحدث عن هذين المحلين . فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه . ( قوله : خروجا إلخ ) أي ينوي رفع الحدث الأصغر ، خروجا من خلاف موجب الوضوء . وقوله : بعدم الاندراج أي اندراج الحدث الأصغر في الأكبر . ( قوله : لزمه الوضوء ) أي عند إرادة نحو الصلاة ، كما هو ظاهر . ( قوله : فتعهد معاطف ) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفه ، وهي ما فيه انعطاف والتواء ، كطيات بطن وكإبط وأذن . ويتأكد التعهد في الاذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق . قال في التحفة : وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها لان التعميم الواجب يكتفي فيه بغلبة الظن . اه . ( قوله : والموق ) المراد به ما يشمل اللحاظ ، وهو ما يلي الاذن . وعبارة بعضهم : وموق ولحاظ . اه . ( قوله : وتعهد إلخ ) بالرفع ، عطف على تعهد معاطف . وقوله : أصول شعر أي منابت شعر . وعبارة المنهج القويم مع الأصل وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ، بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله . والمحرم في ذلك كغيره ، لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف . ( قوله : ثم غسل إلخ ) أي ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء . ( قوله : بعد تخليله )
94
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 94