responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 92


ولا غور لها . وعبارة النهاية : وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها . اه‌ . ( قوله : وباطن جدري ) أي وحتى باطن جدري ، فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقوله : انفتح رأسه خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه .
( قوله : لا باطن قرحة ) بالجر ، عطف على باطن جدري . أي فلا يجب تعميمه بالماء . ( قوله : وارتفع قشرها ) أي عن البشرة . وقوله : لم يظهر شئ مما تحته أي القشر من باطن القرحة . والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع ، وذلك لأنهما لازمان للبرء . تأمل . ( قوله : ويحرم فتق الملتحم ) أي من أصابع اليدين والرجلين ، لأنه ليس من ظاهر البدن . وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء : ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب ، أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة . أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت . ولو أخر هذه المسألة عن قوله : وما تحت قلفة ، لكان أولى ، لتتصل المعاطيف ، ولايهام عبارته أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم . ( قوله : وما تحت قلفة ) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف ، فهو معطوف على مدخول حتى .
وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا ، لأنها مستحقة الإزالة . ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها . ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها ، وإلا وجبت إزالتها . فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين . وهذا التفصيل في الحي ، وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لان ذلك يعد إزراء به ، ويدفن بلا صلاة ، على المعتمد عند الرملي ، وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة . ( قوله : لا باطن شعر ) الأولى تقديمه وذكره بعد قوله : وإن كثف ، إذا هو مستثنى منه . ولو جعل من المتن لكان ظاهرا . ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين والأنف ، فلا يجب غسله . وقوله : انعقد بنفسه فإن عقده هو لا يعفى عنه مطلقا ، قل أو كثر .
وقال بعضهم : يعفى عن القليل منه . ( قوله : ولا يجب مضمضة واستنشاق ) أي لان محلهما ليس من الظاهر ، وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما . ويغني عن هذا قوله الآتي : فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق . وقوله : بل يكره تركهما أي خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه . ( قوله : بماء طهور ) متعلق بتعميم . ( قوله : ومر ) أي في شروط الوضوء . وعبارته هناك . وثالثها : أن لا يكون عليه - أي على العضو - مغير للماء تغيرا ضارا ، كزعفران وصندل .
خلافا لجمع . اه‌ . ( قوله : ويكفي ظن عمومه ) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر .
( قوله : على البشرة والشعر ) الأولى حذف على ، إذ المصدر يتعدى بنفسه كفعله . يقال : عمك الماء . ( قوله : وإن لم يتيقنه ) أي العموم . ولا معنى لهذه الغاية بعد قوله : ويكفي ظن إلخ . ( قوله : فلا يجب تيقن عمومه ) مفرع على قوله :
ويكفي إلخ . ( قوله : بل يكفي غلبة إلخ ) هو عين المفرع عليه ، فالأولى حذفه . وقوله : به أي بعموم الماء . وقوله :
فيه أي في الغسل . وقوله : كالوضوء أي كما أنه يكفي غلبة ظن العموم فيه كما مر . ( قوله : وسن إلخ ) لما تكلم على الفرائض شرع يتكلم على السنن . ( قوله : للغسل الواجب ) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس والولادة . وقوله :
والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين . ( قوله : تسمية ) نائب فاعل سن ، ولا بد أن يقصد بها الذكر وحده ، أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر . فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر حرم ، ولا بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل . وقوله : أوله أي أول الغسل . وقد ذكر الشارح في الوضوء خلافا في كون أول السنن التسمية أو السواك ، وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال بالأول مراده أول السنن القولية ، ومن قال بالثاني مراده الفعلية . ( قوله : وإزالة قذر ) أي وسن إزالة قذر ، أي تقديمها على الغسل . قال ش ق : ومحل كون تقديم غسله من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير

92

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست