responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)


الغسل والغسل فقط ؟ لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي ، وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح ، لان الغسل لا وقت له مقدر شرعا ؟ وإن أريد معناه اللغوي ، وهو الفعل ، ساوى نية الغسل ؟ ويجاب : بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة . اه‌ بجيرمي . ( قوله : لا الغسل فقط ) أي لا يكفي نية الغسل فقط ، وذلك لأنه يكون عادة وعبادة ، وبه فارق الوضوء . قال البجيرمي نقلا عن البرماوي وق ل : وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه ، لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة - العادي كالتنظيف ، والندب كالعيد ، والوجوب كالجناية - احتاج إلى التعيين ، بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث . فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب ، وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له ، ولذلك لم تصح إضافته إليها . اه‌ . ( قوله :
ويجب أن تكون النية ) دخول على المتن . وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة ، ولا يتعين ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال . وقوله : مقرونة بأوله أي الغسل . ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها . لكن إن اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية .
فالأحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السنن : نويت سنن الغسل . لثياب عليها . ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله ، كما في الوضوء . ( قوله : فلو نوى ) أي الجنب أو الحائض ونحوه . وقوله بعد غسل جزء أي من بدنه . ( قوله : وجب إعادة غسله ) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به ، وذلك لعدم الاعتداد به قبل النية . فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية ، لأنها لا تصح وإن لم تقترن بأول الغسل ، لكن تجب إعادته .
( قوله : لم يحتج إلى إعادة النية ) أي لعدم اشتراط الموالاة فيه ، بل هي سنة فقط . كما صرح به في المنهاج في باب التيمم . ( قوله : وثانيهما ) أي الشيئين . ( قوله : تعميم ظاهر بدن ) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الأظفار - لم يكف الغسل ، وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله . ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لان بدن الجنب كله كعضو واحد ، بخلاف الوضوء كما تقدم . وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله ( ص ) : أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي . ولان الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل . ( قوله : حتى الأظفار ) بالجر ، عطف على ظاهر . وقوله : وما تحتها أي وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله . وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شئت . ( قوله : والشعر ) أي وحتى الشعر ، وهو معطوف على الأظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن ، وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل . المعنى : حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا ، ولا يخفى ما فيه ، تأمل . ( قوله : وإن كثف ) أي الشعر . وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا ، بخلافه في الوضوء ، لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة ، وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة . والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه ، فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضه . ( قوله : وما ظهر إلخ ) أي وحتى ما ظهر إلخ . فهو معطوف على الأظفار أيضا . وقوله : من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل . ( قوله : زالت ) أي الشعرة . وقوله : قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله . ( قوله : وصماخ ) أي وما ظهر من صماخ للأذنين ، فهو معطوف على نحو . ( قوله : وفرج امرأة ) أي وما ظهر من فرج امرأة ، بكر أو ثيب . قال الكردي : وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب ، فيختلف الوجوب في الثيب والبكر . اه‌ . وقوله : عند جلوسها متعلق بظهر المقدر . ( قوله : وشقوق ) أي وما ظهر من شقوق - أي في البدن -

91

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست