responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 79


بعضهم : أو جنيا . وإنما يتجه إن جوزنا نكاحهم . اه‌ . ( قوله ، لكن لا ينقض إلخ ) أفاد به أن النقض خاص بالحي اللامس . ( قوله : والمراد بالبشرة إلخ ) عبارة التحفة : والبشرة ظاهر الجلد . وألحق بها نحو لحم الأسنان واللسان ، وهو متجه ، خلافا لابن عجيل . أي لا باطن العين - فيما يظهر - لأنه ليس مظنة للذة اللمس ، بخلاف ما ذكر فإنه مظنة لذلك ، ألا ترى أن نحو لسان الحليلة يلتذ بمصه وبمسه ، كما صح عنه ( ص ) في لسان عائشة رضي الله عنها ، ولا كذلك باطن العين . وبه يرد قول جمع بنقضه . اه‌ . ( قوله : قال شيخنا : وغير باطن العين ) خالف في ذلك الجمال الرملي ، فجعله ملحقا بالبشرة فينقض لمسه . قال الشرقاوي : وكذا باطن الانف . اه‌ . ( قوله : وذلك ) أي كون تلاقي بشرتي من ذكر ناقضا . ( قوله ، لقوله تعالى إلخ ) أي ولأنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بالمتطهر . ( قوله : أي لمستم ) كما قرئ به ، لا جامعتم ، كما قال به الإمام أبو حنيفة ، لأنه خلاف الظاهر . واللمس معناه الجس باليد وبغيرها .
واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور ، منها : أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين ، والمس لا يشترط فيه ذلك .
ومنها : أن اللمس شرطه اختلاف النوع ، والمس لا يشترط فيه ذلك . ومنها : أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة ، بباطن الكف ومنها أن اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة ومنها : أنه في اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس ، وفي المس يختص بالماس من حيث المس .
( قوله : ولو شك إلخ ) أفاد به اشتراط تيقن التقاء البشرتين . ( قوله : كما لو وقعت يده إلخ ) أي فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك . ( قوله : أو شك هل لمس إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله : لا مع محرمية ، إلخ . ( قوله : وقال شيخنا في شرح العباب إلخ ) قال ع ش : والمعتمد خلافه ، فلا نقض بإخبار العدل بشئ مما ذكر . اه‌ . أي لان خبر العدل يفيد الظن ، ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده ، كما سيأتي . اه‌ بجيرمي . ( قوله : بكبر فيهما ) أي مع كبر . فالباء بمعنى مع ، ويجوز أن تكون للملابسة أي حال كون التلاقي ملتبسا بكبر ، والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة ، وإن انتفت لهرم أو نحوه ، اكتفاء بمظنتها . ولا بد وأن يكون يقينا ، فلو شك هل هي كبيرة أو صغيرة فلا نقض . ( قوله : لاكتفاء مظنة الشهوة ) أي لانتفاء المحل الذي يظن فيه وجود الشهوة . قال في القاموس : مظنة الشئ بكسر الظاء : موضع يظن فيه وجود الشئ . اه‌ . وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة . ( قوله : والمراد بذي الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذي الكبر وقد عرفته . وقوله : من لا يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة ، ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار . وقوله ، غالبا أي من لا يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة . ( قوله : مع محرمية بينهما بنسب إلخ ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة ، كأم الموطوءة بشبهة وبنتها . أو اختلاف دين كمجوسية ، فإن الوضوء ينتقض مع وجودها . قوله : أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة ، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته ، فإن الوضوء ينتقض بلمسها . ( قوله : بأجنبيات محصورات ) في حاشية

79

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست