responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 80


الكردي ما نصه : في مبحث الاجتهاد من الايعاب - : أن نحو الألف غير محصورات ونحو العشرين مما سهل عده بالنظر محصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك استفتى القلب . اه‌ . وقوله : وكذا بغير محصورات على الأوجه أي وكذلك لا ينتقض وضوءه إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات غير محصورات ولمس واحدة منهن . وقال الزركشي : إن اختلطت بغير محصورات انتقض لجواز النكاح ، أو بمحصورات فلا . اه‌ . ( قوله : ولا يرتفع يقين إلخ ) قال البجيرمي : ليس المراد هنا باليقين حقيقته ، إذ مع ظن الضد لا يقين . اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان . أو يقدر مضاف ، أي ولا يرتفع استصحاب يقين طهر ، أي حكمه . وعبارة الشمس الشوبري : ليس المراد هنا باليقين حقيقته ، إذ مع ظن الضد لا يقين . قال في الامداد : ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم ، لاستحالته مع الظن ، بل مع الشك والتوهم في متعلقه . بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا ، له لان الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار . اه‌ . وقوله : وضوء لو قال - كما في المنهج - : طهر ، لكان أولى ، ليشمل الغسل والتيمم . وقوله : أو حدث أي أو يقين حدث . قوله : بظن ضده متعلق بيرتفع ، الضمير فيه يعود على الاحد الدائر بين الطهر والحدث . ( قوله : ولا بالشك فيه ) أي في الضد . وقوله : المفهوم بالأولى أي لأنه إذا كان اليقين لا يرتفع بالظن الذي هو التردد مع رجحان لاحد الطرفين . فعدم ارتفاعه بالشك الذي هو التردد مع استواء الطرفين أولى . ( قوله : فيأخذ باليقين ) أي وهو الوضوء في الأولى ، والحدث في الثانية . وذلك لنهيه ( ص ) الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد - أي الصلاة - إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا . ( وقوله : استصحابا له ) أي لليقين .
( تنبيه ) محل ما تقدم إذا تيقن أحدهما فقط ، فإن تيقنهما معا ، كأن وجد منه حدث وطهر بعد الفجر مثلا ، ففيه تفصيل . حاصله أننا ننظر إلى ما كان قبلهما ، كقبل الفجر مثلا ، فإن علم أنه كان محدثا قبلهما فهو الآن متطهر ، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا ، لأنه تيقن الطهر وشك فيما يرفعه وهو الحدث ، والأصل عدمه . وإن علم أنه كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد . لأنه تيقن الحدث وشك فيما يرفعه ، وهو الطهر المتأخر عنه ، والأصل عدمه . فإن لم يعتده فهو الآن متطهر ، لأن الظاهر تأخيره طهره عن حدثه . فإن لم يعلم ما قبلهما فيجب عليه الطهر إن اعتاد تجديده ، لتعارض الاحتمالين من غير مرجح ، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر . فإن لم يعتد تجديده عمل بالطهر . والأحسن أن يحدث هذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارته عن يقين .
( قوله : خاتمة ) أي في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر . ( قوله : يحرم بالحدث صلاة ) أي ولو نفلا ، لقوله ( ص ) : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وهذا في غير دائم الحدث - وقد تقدم حكمه - وغير فاقد الطهورين . أما هو فيصلي لحرمة الوقت ويعيده . ( قوله : وطواف ) أي بسائر أنواعه ، لأنه في معنى الصلاة . فقد روى الحاكم خبر : الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . اه‌ نهاية . ( قوله :

80

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست