responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 78


يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب له تعالى . أفاده ش ق . ( قوله : وحمل ميت ) أي ويسن الوضوء من حمله ، لخبر : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . رواه الترمذي وحسنه . وظاهر أن الوضوء يسن بعد حمله فقط ، وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على طهارة . وأول بعضهم الحديث بقوله : ومن حمله ، أي أراد حمله أو فرغ منه .
( قوله : ومسه ) أي الميت . ( قوله : وخرج بآدمي ) على حذف مضاف ، أي فرج آدمي . وقوله : فرج البهيمة أي فقط ، وأما فرج الجني فينقض مسه إذا تحقق مس فرجه ، سواء قلنا لا تحل مناكحتهم أم لا ، لحرمته بوجوب الستر عليه وتحريم النظر إليه كالآدمي . ( قوله : إذ لا يشتهى ) أي ليس من شأنه أن يشتهى . ( قوله : ومن ثم ) أي ومن أجل أنه لا يشتهى جاز النظر إليه ، أي إلى فرج البهيمة . ومحله إن لم ينظر إليه بشهوة وإلا حرم كما هو ظاهر . ( قوله : ببطن كف ) متعلق بمس ، وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن . ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ، ولا ينافي ما ذكروه في الوضوء من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر ، لان التقدير ثم ضروري بخلافه هنا ، لان المدار على ما هو مظنة الشهوة ، وعند عدم الكف لا مظنة ، فلا حاجة إلى التقدير . كما في ع ش . ( قوله : لقوله ( ص ) إلخ ) أي ولقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ . والافضاء بها لغة : المس ببطن الكف . ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره ، ولهذا لا يتعدى النقض إليه . ( قوله : هو بطن الراحتين ) سميت بذلك لان الشخص يرتاح عند الاتكاء عليها . ( قوله : وبطن الأصابع ) في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر : سئل عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد ؟ فأجاب بقوله :
بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه ظهر الكف ، ولا ظاهرها لان العبرة بالباطن . وقال الشوبري : ينقض الباطن ، نظرا لاصله . اه‌ بجيرمي . ( قوله : والمنحرف إليهما ) أي إلى بطن الكف وبطن الأصابع . ( قوله : عند انطباقهما ) أي وضع بطن إحدى الكفين على بطن الأخرى . وصورة الوضع في الابهامين أن يضع باطن إحداهما على باطن الأخرى مع قلبهما . ( قوله : مع يسير تحامل ) قيد به ليكثر الجزء الناقض من جهة رأس الأصابع ويقل غيره . ومحله في غير الابهامين ، أما هما فلا بد من التحامل الكثير ، أو قلبهما بالصورة السابقة ، ليقل الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض .
( قوله : دون رؤوس الأصابع ) أي فلا نقض بها . فلو هرش ذكره بها فلا نقض لخروجها عن سمت الكف . ( قوله : وما بينها ) أي ودون الذي بين الأصابع . وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض ، لا خصوص النقر . ( قوله : وحرف الكف ) أي ودون حرف الكف ، وهو ما لا يستتر عند انطباق ما تقدم ، وهو شامل لحرف الراحة وحروف الأصابع . ( قوله :
ورابعها ) أي رابع نواقض الوضوء . ( قوله : تلاقي بشرتي إلخ ) ذكر للتلاقي الناقض أربعة قيود لا بد منها : تلاقي البشرة ، وكونه بين ذكر وأنثى ، وكونه مع الكبر ، وعدم المحرمية بينهما . وخرج بالأول الشعر والسن والظفر . وأما إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيقا . وخرج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى ، كأن يكون التلاقي بين رجلين ، أو امرأتين ، أو خنثيين ، أو خنثى ورجل ، أو خنثى وامرأة . وخرج بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدهما ، بأن لم يبلغ حد الشهوة .
وخرج بالرابع ما إذا كان هناك محرمية ، ولو احتمالا . فلا نقض في جميع ما ذكر . وقوله : ذكر أي واضح مشتهى طبعا يقينا لذوات الطباع السليمة ، ولو صبيا وممسوحا . وقوله : وأنثى أي واضحة مشتهاة طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة ، أي ولو كانت صغيرة أيضا . ( قوله : ولو بلا شهوة ) أي ولو كان التلاقي بلا شهوة . أي ولو سهوا فإنه ينقض . ( قوله : وإن كان أحدهما مكرها ) أي أو خصيا أو ممسوحا ، أو كان التلاقي بعضو أشل . ( قوله : أو ميتا ) قال في التحفة : قال

78

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست