responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 56


أو سنن الوضوء وهو الأولى ، لئلا تفوته سنية المضمضة والاستنشاق كما مر . ( قوله : معها ) أي التسمية ، فإن قلت : كيف يتصور مقارنة النية للتسمية ؟ مع أن التلفظ بكل منهما سنة ؟ فالجواب : أن المراد أنه ينوي بقلبه حال كونه مسميا بلسانه ، ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه . قال في التحفة : وعليه جريت في شرح الارشاد لتشمله بركة التسمية . ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها ، كما يتلفظ بها قبل التحرم ، ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القبلية ، كما يأتي بتكبير التحرم كذلك . اه‌ . ( قوله : وقال جمع متقدمون : إن أولها السواك ) وجمع بينهما بأن أول السنن القولية التسمية ، وأول السنن الفعلية السواك . وإنما يجعل التعوذ أول السنن لأنه ليس مقصودا بالذات . ( قوله : تسن التسمية لتلاوة ، إلخ ) أي ولكل أمر ذي بال - أي شأن - بحيث لا يكون محرما لذاته ، ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور ، وليس ذكرا محضا ، ولا جعل الشارع مبدأ له ، كما مر معظم ذلك أول الكتاب . ( قوله : وذبح ) فإن قلت : إن البسملة مشتملة على الرحمة ، والذبح ليس من آثارها ؟ . أجيب بأنه رحمة بالنسبة للحيوان ، لان موته لا بد منه ، وهو بهذا الطريق أسهل . ( قوله : فغسل الكفين ) بالرفع ، عطف على تسمية أي . وسن عقب التسمية غسل الكفين ، أي انغسالهما ، ولو من غير فعل فاعل كما مر . وقوله : معا أي ويسن غسلهما معا ، فلا يسن فيهما تيامن . وكان الأولى أن يقول : ومعا . لان المعية سنة مستقلة ، وليفيد حصول أصل السنة ولو بالغسل مرتبا ، أفاده في فتح الجواد . ( قوله : إلى الكوعين ) أي مع الكوعين ، والكوع هو الذي يلي إبهام اليد ، وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل ، وقد نظم بعضهم معناهما مع معنى الكرسوع والرسغ ، فقال :
وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ماوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال بعضهم : الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه . ( قوله : مع التسمية المقترنة بالنية ) أي القلبية ، فينوي بقلبه ويبسمل بلسانه مع أول غسل الكفين كما مر . ( قوله : وإن توضأ من نحو إبريق ) أي يسن الغسل وإن لم يرد إدخالهما في الاناء ، كأن صب على كفيه بنحو إبريق ، أو تيقن طهرهما ، للاتباع . فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل لا كثير قبل غسلهما ثلاثا ، لخبر : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده . رواه الشيخان ، إلا قوله : ثلاثا . فمسلم أشار فيما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم ، وألحق بالنوم غيره في ذلك . أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما ، ولا يسن غسلهما قبله . ( قوله : فسواك ) معطوف أيضا على تسمية . أي وسن سواك . وهو لغة : الدلك . وشرعا : استعمال عود أو نحوه ، كأشنان في الأسنان وما حولها . والأصل فيه قوله عليه السلام : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء . وفي رواية : لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء . وتعتريه أحكام أربعة : الوجوب فيما إذا توقف عليه زوال النجاسة ، أو ريح كريه في نحو جمعة ، والحرمة فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه ، والكراهة للصائم بعد الزوال ، وفيما إذا استعمله طولا في غير اللسان ، والندب في كل حال . ولا تعتريه الإباحة لان القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تأتي الإباحة فيه . وله فوائد كثيرة ، أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين . منها : أنه يطهر الفم ، ويرضي الرب ، ويبيض الأسنان ، ويطيب النكهة ، ويسوي الظهر ، ويشد اللثة ، ويبطئ الشيب ، ويصفي الخلقة ، ويزكي الفطنة ، ويضاعف الاجر ، ويسهل النزع ، ويذكر الشهادة عند

56

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست