نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 55
( قوله : ولو كان الشك في النية ) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ، وقاسه على الصوم . لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة . وقال : إن الفرق بين الوضوء والصوم واضح . اه . وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر ، وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر ، أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة ، لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها . ويضر بالنسبة لغيرها . حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك . م ر ا ه سم بالحرف . ( قوله : وقال فيه ) أي في شرح المنهاج . ( قوله : قياس ما يأتي ) أي في باب الصلاة . وعبارته هناك : فرع : شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها ، أو في بعضها فلا . اه . ( قوله : أنه لو شك إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر قياس . ( قوله : في أصل غسله ) يعني شك ، هل غسله كله أو تركه ؟ . ( قوله : أو بعضه ) أي أو شك في غسل بعضه . ( قوله : لم تلزمه ) أي إعادة غسل ذلك البعض . ( قوله : فليحمل كلامهم الأول ) وهو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ . إلخ . ( قوله : على الشك إلخ ) متعلق بيحمل . ( قوله : لا بعضه ) أي لا الشك في بعضه فإنه لا يؤثر مطلقا ، سواء كان الشك وقع فيه بعد الفراغ من الوضوء أم قبله . ( قوله : وسن للمتوضئ إلخ ) لما أنهى الكلام على شروط الوضوء وفروضه ، شرع في بيان سننه ، فقال : وسن ، إلخ . واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، فهي ألفاظ مترادفه . لكن قال بعضهم : إن الحسن يشمل المباح ، إلا أن يقال إنه مختص بمرادفته للسنة في اصطلاح الفقهاء . وسنن الوضوء كثيرة ، أورد منها في الرحيمية ستا وستين ، والمصنف أورد بعضها . ( قوله : ولو بماء مغصوب ) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب ، ولا ينافي ذلك حرمة الوضوء به لأنها لعارض ، والمحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه - كما مر أول الكتاب - . ( قوله : للاتباع ) أي وهو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس ، قال : طلب أصحاب النبي ( ص ) وضوءا فلم يجدوا ، فقال ( ص ) : هل مع أحد منكم ماء ؟ فأتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال : توضؤا باسم الله . فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا . وقوله : توضؤا باسم الله . أي قائلين ذلك . اه شرح الروض . ( قوله : وأقلها ) أي التسمية . ( قوله : وتجب ) أي التسمية عند أحمد ، مستدلا بخبر : لا وضوء لمن لم يسم . ورده الشافعية بضعفه أو حمله على الكامل . ( قوله : ويسن قبلها ) أي قبل التسمية . ( قوله : ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه ) أي بصيغة أخرى . وهي التي ذكرها بقوله : قائلا باسم الله أوله وآخره . ( قوله : لا بعد فراغه ) أي لا يسن الاتيان بها بعد فراغ الوضوء . ( قوله : وكذا في نحو الأكل والشرب ، إلخ ) أي كذلك يأتي بها في الأول ، فإن تركها فيه ففي الأثناء ، ولا يأتي بها بعد الفراغ . هكذا يستفاد من صنيعه ، وهو الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد . والمعتمد عند شيخ الاسلام وم ر ر : سنية الاتيان بها بعد فراغ الأكل والشرب ، للامر بذلك في حديث الترمذي وغيره . ومحل الاتيان بها في الأثناء في غير ما يكره الكلام فيه كالجماع ، وإلا فلا يؤتى بها في أثنائه . ( قوله : وبه ) أي بكون أول السن التسمية ، جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبه . ( قوله : فينوي ) أي الوضوء ،
55
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 55