responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 54


مثلة لا تحتمل عادة . اه‌ . ( قوله : وسادسها ) أي سادس فروض الوضوء . ( قوله : ترتيب ) هو وضع كل شئ في مرتبته ومحله . ( قوله : كما ذكر ) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الأركان . ( قوله : من تقديم إلخ ) بيان لما ، ولم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به . ( قوله : للاتباع ) تعليل لوجوب الترتيب ، وهو فعله ( ص ) المبين للوضوء المأمور به ، فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا . وقوله عليه السلام في حجة الوداع ، لما قالوا له : أنبدأ بالصفا أو المروة ؟ ابدؤا بما بدأ الله به . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء . وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة ، وهي هنا وجوب الترتيب ، لا ندبه بقرينة الامر في الخبر ، ولان الآية وردت لبيان الوضوء الواجب . ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر ، وإلا سقط الترتيب لاندراج الأصغر في الأكبر . حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها . ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ ، فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه ، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء .
وبه يلغز فيقال : لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ؟
( قوله : ولو انغمس محدث ) أي حدثا أصغر ، لانصرافه إليه عند الاطلاق . وقوله : ولو في ماء قليل غاية لمقدر ، أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا . لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث ، وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية ، وحكم باستعمال الماء . ( قوله : بنية معتبرة مما مر ) كنية رفع الحدث ، أو نية الوضوء ، أو فرض الوضوء . ( قوله : أجزأه ) أي لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة . ( قوله : ولو لم يمكث إلخ ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للاجزاء من إمكان الترتيب ، بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب . ( قوله : نعم ، لو اغتسل بنيته ) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر . ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد : وخرج بالانغماس الاغتسال ، فيشترط فيه الترتيب حقيقة . اه‌ . إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك ، فلو حذف لفظ نعم وقال : لو إلخ ، لكان أولى . ( قوله : ولا يضر إلخ ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل . ( قوله : بل لو كان إلخ ) اضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد . ( قوله : أعضاءه ) أي الوضوء . ( قوله : مانع ) أي يمنع وصول الماء للعضو .
( قوله : أجزأه الغسل ) أي من غير ترتيب ، لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر . وقوله : بنيته أي الغسل . ( قوله : ولا يجب تيقن إلخ ) أي في الوضوء وفي الغسل . وقوله : عموم الماء أي استيعابه جميع العضو . ( قوله : بل يكفي غلبة الظن به ) أي بعموم الماء جميع العضو . ( قوله : في تطهير عضو ) متعلق بشك ، ومثله الظرف الذي بعده . ( قوله : أو غسله ) أي أو قبل الفراغ من غسله . ( قوله : طهره ) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه . ( قوله : وكذا ما بعده ) أي وكذلك طهر ما بعده من الأعضاء . ( قوله : في الوضوء ) أي بالنسبة له ، لاشتراط الترتيب فيه بخلاف الغسل ، فلا يعيد غسل ما بعد العضو المشكوك فيه لعدم اشتراط الترتيب فيه . ( قوله : أو بعد الفراغ ) معطوف على قبل الفراغ ، أي أو شك بعد الفراغ من طهره . ( قوله : لم يؤثر ) أي لم يضر شكه بعد الفراغ استصحابا لأصل الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه . اه‌ تحفة .

54

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست