responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 42


قصيرة ، وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين ، تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين ، وكل ربع يسع أربعة أرطال فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل . ( قوله : وفي المدور ذراع من سائر الجوانب إلخ ) بيان ذلك فيه أن العمق ذراعان بذراع النجار ، وهو ذراع وربع بذراع الآدمي ، فهما به ذراعان ونصف ، وأن العرض ذراع ، وإذا كان العرض كذلك ، يكون المحيط ثلاثة أذرع وسبعا ، لان محيط كل دائرة ثلاثة أمثال عرضها وسبع مثله . وتبسط كلا من العمق والعرض أرباعا ، فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعة ، وإذا كان العرض أربعة كان المحيط اثنى عشر وأربعة أسباع ، فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يكون الخارج اثنى عشرى وأربعة أسباع ، ثم تضرب ما ذكر في عشرة العمق يكون الخارج مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع . لان حاصل ضرب اثنتي عشرة في عشرة بمائة وعشرين ، وحاصل ضرب أربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا خمسة وثلاثون بخمسة صحيحة - ولا تضر زيادة الاسباع - وكل ربع يسع أربعة أرطال ، فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل . ( قوله : ولا تنجس قلتا ماء ) للخبر الصحيح : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم يقبله . كما صرحت به ر رواية : لم ينجس . وهي صحيحة أيضا .
( قوله : ولو احتمالا ) أي ولو كانت القلتان احتمالا لا يقينا ، فلا تنجس لان الأصل الطهارة . وقوله : كأن شك إلخ تمثيل له . ( قوله : إن تيقنت قلته ) غاية للغاية . وقوله قبل أي قبل الشك بأن كان قليلا يقينا ثم زيد عليه ، واحتمل بلوغه وعدمه .
( قوله : بملاقاة نجس ) متعلق بتنجس . ( قوله : ما لم يتغير ) أي الماء الذي بلغ قلتين . وقوله : به أي بالنجس . فإن تغير به تنجس ، ولا فرق في التغير بين أن يكون حسيا أو تقديريا ، بأن وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته - كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم - فيقدر مخالفا أشد ، الطعم طعم الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك . فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثلا ، نقدر ونقول : لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا ؟ فإن قالوا : يغيره . حكمنا بنجاسته . وإن قالوا : لا يغيره . نقول : لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا ؟ فإن قالوا : يغيره . حكمنا بنجاسته . وإن قالوا : لا يغيره . نقول : لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن قالوا : يغيره . حكمنا بنجاسته . وإن قالوا : لا يغيره . حكمنا بطهارته . وهذا إذا كان الواقع فقدت فيه الأوصاف الثلاثة ، فإن فقدت صفة واحدة فرض المخالف المناسب لها فقط ، كما تقدم في الطاهر . ( قوله : وإن استهلكت النجاسة فيه ) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله :
ولا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس إن لم يتغير به ، سواء كان النجس الواقع في الماء متميزا عنه ، بحيث يرى بأن كان جامدا ، أو استهلك فيه بأن كان مائعا ، أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح . ويحتمل ارتباطه بمفهوم قوله : ما لم يتغير ، أي فإن تغير به تنجس ، سواء استهلكت النجاسة فيه أم لا ، والأول أقرب . ( قوله : ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير ) يعني ولا يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال الاغتراف منه ، بل له أن يغترف من حيث شاء ، حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ، كما صرح بذلك في النهاية . قال في الروض : فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط ، وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء ، فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين ، لا ظاهر لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته . فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم . اه‌ . ( قوله : ولو بال في البحر مثلا ) أي أو في ماء كثير . ( قوله : فارتفعت منه ) أي من البحر بسبب البول . وقوله : رغوة هي الزبد الذي يرتفع على وجه الماء . ( قوله : فهي ) أي الرغوة ، نجسة . وقوله : إن تحقق أنها أي الرغوة ، من عين النجاسة ، أي البول . كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه . وقوله : أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول . ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة . ( قوله : ولو طرحت فيه ) أي في البحر مثلا . وقوله : بعرة

42

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست