responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 43


أي ونحوها من كل نجاسة جامدة . ( قوله : فوقعت إلخ ) في الكلام حذف ، أي فارتفعت من أجل قوة الطرح قطرة منه فوقعت على شئ . وقوله لم تنجسه جواب لو . أي لم تنجس تلك القطرة الشئ الذي وقعت عليه لطهارتها . ( قوله :
وينجس قليل الماء إلخ ) أي لمفهوم الحديث المتقدم ، إذ مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث ، أي يتأثر به . وقوله : حيث لم يكن واردا أي حيث لم يكن الماء واردا على النجس ، فإن كان واردا ففيه تفصيل يأتي . وحاصله : أنه إذا ورد الماء على المحل النجس ولم ينفصل عنه فهو طاهر مطهر . فإن انفصل عنه ، ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه المحل ، وطهر المحل ، فهو طاهر غير مطهر . فإن فقد واحد من هذه القيود فهو نجس . ( قوله : بوصول نجس إليه ) أي إلى الماء القليل ، وهو متعلق بينجس ، وخرج به ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثلا وتغير الماء بها فإنه لا يؤثر . وقوله : يرى بالبصر المعتدل خرج به غير المرئي به ، فإنه لا يؤثر . وإن كان بمواضع متفرقة ، وكان بحيث لو جمع لرؤي ، وكان المجموع قليلا ولو من مغلظ وبفعله عند م ر . وقوله : غير معفو عنه في الماء خرج به المعفو عنه فيه . وهو ما أشار إليه بقوله : لا بوصول ميتة . وقوله : ولو معفوا عنه في الصلاة أي ولو كان النجس الذي لا يعفى عنه في الماء معفوا عنه في الصلاة فإنه يضر ، وذلك كقليل دم أجنبي غير مغلظ ، أو كثير من نحو براغيث . فإن ما ذكر يعفى عنه إذا كان في نحو ثوب المصلي ، ولا يعفى عنه في الماء . ( قوله : كغيره ) أي كغير الماء وهو مرتبط بقوله : وينجس إلخ . أي وينجس قليل الماء بما ذكر ، كما أن غيره من المائعات ينجس به أيضا إلا أنه لا يتقيد بالقلة . وقوله : من رطب ومائع بيان للغير ثم إن كان المراد بالرطب الجامد كان عطف ما بعده عليه للمغايرة . إلا أنه يشكل عليه أن الجامد إنما ينجس ظاهره الملاقي للنجس ، لا كله ، كما سيأتي ، وإن كان المراد به ما يعم المائع كان العطف عليه من عطف الخاص على العام ، ويشكل عليه أيضا ما ذكر . وظاهر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع ، ونص عبارته مع شرحه : ودونهما - أي القلتين - قليل فينجس هو ورطب غيره كزيت ، وإن كثر بملاقاة نجاسة مؤثرة في التنجس وإن لم يتغير . ثم قال : وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة ، وبالمؤثرة غيرها مما يأتي . اه‌ . وقوله : وإن كثر أي ينجس غير الماء وإن كان كثيرا . والفرق بينه حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليه وبين الماء حيث اختص بالقلة ، أن غير الماء ليس في معناه لقوة الماء ومشقة حفظه من النجس ، بخلاف غيره . ( قوله : لا بوصول ميتة إلخ ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء . وقوله : لا دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله لا دم لها سائل ، إذ العبرة بجنسها لا بها . فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس له ذلك ألحقت به ، ولا يضر وقوعها فيه .
أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضر وقوعها .
( فائدة ) خبر لا في هذا التركيب محذوف تقديره موجود ، وسائل صفة ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لاسم لا مراعاة له قبل دخولها لأنه كان مرفوعا بالابتداء ، والنصب على أنه صفة له باعتبار محله ، إذ محله نصب بلا ، ولا يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما . كما قال ابن مالك :
وغير ما يلي وغير المفرد * لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد وقوله : عند شق عضو منها متعلق بسائل ، أي : سائل عند شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها . ويحرم الشق المذكور أو القتل بالقصد للتعذيب ، واختلف فيما شك في سيل دمه وعدمه ، فهل يجوز شق عضو منه أو لا ؟ قال بالأول الرملي تبعا للغزالي ، لأنه لحاجة . وقال بالثاني ابن حجر تبعا لإمام الحرمين ، لما فيه من التعذيب ، وله حكم ما لا يسيل دمه - فيما يظهر من كلامهم - عملا بكون الأصل في الماء الطهارة فلا ننجسه الشك ، ويحتمل عدم العفو ، لان العفو رخصة فلا يصار إليها إلا

43

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست