responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 33


تقديم الأول فالأول مطلقا . ( قوله : لأنه سنة والبدار واجب ) القائل باستحبابه مطلقا يقول : الترتيب المطلوب لا ينافي البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر ، كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب . ( قوله : تنبيه :
من مات إلخ ) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هنا ، ويحسن أن نذكره هنا تعجيلا للفائدة .
ونص عبارته هناك : ( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية . وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا ، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه . ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه ، كالصوم . وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا . وقال المحب الطبري : يصل للميت كل عبادة تفعل ، واجبة أو مندوبة . وفي شرح المختار لمؤلفه : مذهب أهل السنة ، أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله . اه‌ . وقوله : لم تقض ولم تفد عنه وعند الامام أبي حنيفة رضي الله عنه : تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه . ونص عبارة الدر مع الأصل : ولو مات وعليه صلوات فائتة ، وأوصى بالكفارة ، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة ، وكذا حكم الوتر والصوم . وإنما يعطى من ثلث ماله ، ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ، ثم وثم حتى يتم . ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لأنها عبادة بدنية .
اه‌ . وكتب العلامة الشامي ما نصه : قوله : يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك . اه‌ . ( قوله : بأن صار يأكل إلخ ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميز . وقيل : أن يعرف يمينه من شماله . وقيل : أن يفهم الخطاب ويرد الجواب . والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه . ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنه ( ص ) سئل : متى يؤمر الصبي بالصلاة ؟
فقال : إذا عرف يمينه من شماله . أي ما يضره مما ينفعه . اه‌ ع ش بتصرف . ( قوله : أي يجب على كل من أبويه وإن علا ) أي ولو من جهة الام . والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدهما : لأنه من الامر بالمعروف ، ولذا خوطبت به الام ولا ولاية لها .
( قوله : التهديد ) أي إن احتيج إليه . اه‌ سم . ( قوله : غير مبرح ) بكسر الراء المشددة ، أي مؤلم . قال ع ش : أي وإن كثر .
خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ، أخذا من حديث : غط جبريل للنبي ( ص ) ثلاث مرات في ابتداء الوحي . اه‌ . ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام ، وخلافا لقول البلقيني : يفعل غير المبرح

33

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست