نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 34
كالحد . اه تحفة . ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة التحفة : نعم ، بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها ، أي وجوبا ، لاحتمال كفره ، ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره . والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ . واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط . اه . وفي ع ش ما نصه : قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض : إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام . ومثله في الخطيب على المنهاج . أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته وإلا فلا . وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به . اه . وقوله : وإن أبى القياس ذلك . أي ندب الامر ، لأنه كافر احتمالا . ( قوله : ويجب أيضا على من مر ) أي من الأبوين والوصي ومالك الرقيق ، ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير ، فالامام فصلحاء المسلمين . ( قوله : وتعليمه الواجبات ) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، وما يتعلق بها من الأركان والشروط . ( قوله : ولو سنة كسواك ) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال : المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه ، لأنه المضروب على تركه . وذكر نحوه الزركشي . اه . ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن . اه سم بتصرف . ( قوله : وجوب ما مر ) أي من الامر والضرب على من مر ، أي كل من الأبوين ، إلخ . ( قوله : في ماله ) أي الصبي ، ولا يجب ذلك على الأب والام . ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه ، فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال . ( قوله : ذكر السمعاني إلخ ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الأبوين ما مر ، أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة ، فإن فقدا فالوجوب على الزوج . ( قوله : وبه إلخ ) أي وبوجوب الضرب ، ولو في الزوجة الكبيرة ، صرح جمال الاسلام البزري ، قال في التحفة في فصل التعزيز : وبحث ابن البزري - بكسر الموحدة - أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها . وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة ، لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه . اه . ( قوله : إن لم يخش نشوزا ) قال في شرح العباب : بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه . اه . ( قوله : وأطلق الزركشي الندب ) أي أنه جرى على ندب ضربها مطلقا
34
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 34