نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 297
جالسا حيث جلس ليأتي بها ، كما في النهاية ، إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما . ( قوله : وكره تركها ) أي التحية ، للخبر السابق . وقوله : من غير عذر أما به ، كأن كان مريضا أو خطيبا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف ، فلا يكره له تركها بل يكره له فعلها في الأخيرة ( قوله : نعم ، إن قرب إلخ ) استدراك من كراهة الترك . وفيه أنه إذا انتظره قائما فلا ترك لاندراجها في الفرض ، فلا معنى حينئذ للاستدراك . وقوله : قيام مكتوبة أي وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه . اه تحفة . وقوله : انتظره قائما أي انتظر قيام المكتوبة حال كونه قائما ، وتندرج التحية حينئذ في المكتوبة . فإن صلاها حينئذ أو جلس كره . قال الكردي : وجرى في الامداد على أن الداخل لو كان صلى المكتوبة جماعة لا كراهة ، لكن الأولى له الاشتغال بالجماعة لا بالتحية . اه . ( قوله : ولو بحدث ) أي ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث . قال ع ش : وينبغي أن محل الاكتفاء بذلك - أي بقوله سبحان الله إلخ - حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل ، وإلا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره . اه . ( وقوله : فيه ) أي في المسجد : ولا بد من تقييده بكونه مع غير الجلوس . ( قوله : أن يقول سبحان الله والحمد لله إلخ ) قال في التحفة : لأنها الطيبات والباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات . اه . قال الكردي : وأقول كأن وجه المناسبة أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صلاة الآدميين فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات ، فليصل صلاتها . وفي التحفة والنهاية وغيرهما أنها تعدل صلاة ركعتين . وفي حواشي المحلى للشهاب القليوبي ما نصه : ( فرع ) : يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا ، وهو سبحان الله إلخ . ( قوله : وتكره إلخ ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته فيعتريها من الأحكام الخمسة الندب والكراهة والحرمة . ( قوله : دخل وقت الخطبة ) أي بشرط التمكن منها ، كما في التحفة . ( وقوله : ولمريد طواف ) أي وتكره لمريد طواف ، لكن بشرط التمكن منه - كما في الذي قبله - وذلك لحصولها بركعتيه . قال سم : ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة منه في الجملة . غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته ، ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ، ثم نوى بالركعتين بعده التحية ، فينبغي صحة ذلك ، ويندرج فيهما سنة الطواف ، لان التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه ، فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف . ( قوله : لا لمدرس ) أي لا تكره لمدرس . ( وقوله : خلافا لبعضهم ) هو الزركشي ، نقلا عن بعض مشايخه . فجرى على أنه كالخطيب بجامع التشوف إليه ، وهو ضعيف لان كلام مقدمة شرح المهذب مصرح بخلافه ، وعبارته : وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة . انتهت . ( قوله : وركعتا استخارة ) أي ويسن ركعتان للاستخارة ، أي طلب الخير فيما يريد أن يفعله . ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين وقته . ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشئ ، ثم يمضي فيما انشرح له صدره . فإن لم ينشرح أخر إن أمكن ، وإلا شرع فيما تيسر ، ففيه الخير إن شاء الله تعالى . قال في الاحياء : فمن هم بأمر وكان لا يدري عاقبته ، ولا يعرف أن الخير في تركه أو في الاقدام عليه ، فقد أمره رسول الله ( ص ) بأن يصلي ركعتين ، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد . فإذا فرغ دعا وقال : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي ، في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله ، فقدره لي وبارك لي فيه ، ثم يسره لي . وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي ، في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله ، فاصرفني عنه واصرفه عني ، واقدر لي الخير أينما كان ، إنك على كل شئ قدير . رواه جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله ( ص ) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها . كما يعلمنا السورة من القرآن . وقال ( ص ) : إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ، ثم ليسم الامر ويدعو - بما ذكرناه - وقال بعض العلماء : من أعطى أربعا لم يمنع أربعا ، من
297
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 297