responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 296


تعظيم رب المسجد ، إذ لو قصد تعظيمه بها لم تنعقد ، إذ المسجد من حيث ذاته لا يقصد بالعبادة شرعا وإنما يقصد لايقاع العبادة فيه لله تعالى ، لكن لا تشترط ملاحظة المضاف وهو رب ، بل لو أطلق صح .
( فائدة ) قال الأسنوي : التحيات أربع : تحية المسجد بالصلاة ، والبيت صح بالطواف ، والحرم بالاحرام ، ومنى بالرمي . وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف ، وتحية لقاء المسلم بالسلام .
( قوله : لداخل مسجد ) أي خالص ، عند حجر . ولا يشترط ذلك عند م ر . فلو كان مشاعا أي بعضه مسجد وبعضه غيره ، وإن قل البعض الذي جعل مسجدا ، تسن التحية فيه عنده . والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام ، أما هو فإن كان داخله يريد الطواف سن له الطواف ، وهو تحية البيت . فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا ، كما يفيده قوله بعد : ولمريد طواف إلخ . ( قوله : وإن تكرر دخوله ) أي ولو مع تقارب ما بين الدخولين ، أو كان معتكفا وخرج ثم دخل ، سواء قلنا اعتكافه باق أم لا ، لوجود الدخول منه . ( قوله : أو لم يرد الجلوس ) أي تسن التحية له ، سواء أراد الجلوس أم لا . كما يسن لداخل مكة الاحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا . وذلك لان العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار . ( قوله : خلافا للشيخ نصر ) مرتبط بالغاية الثانية ، وهو منصوب على الحالية من مجموع الكلام السابق . أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر . ( قوله : وتبعه ) أي الشيخ نصر . ( وقوله : في شرحي المنهج والتحرير ) عبارة شرح المنهج مع الأصل وكتحية مسجد غير المسجد الحرام لداخله متطهرا مريدا الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة ، وإن تكرر دخوله عن قرب . لوجود المقتضي . اه‌ . وعبارة شرح التحرير مع الأصل ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه . اه‌ . ( قوله : بقوله ) متعلق بخلافا ، والباء بمعنى في ، والضمير يعود على الشيخ نصر . أي خلافا للشيخ نصر ومن تابعه في تقييد سنية التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيه . ( قوله : لخبر الشيخين ) علة لقوله ويسن ركعتا تحية . ( قوله : فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا يؤيد ما قاله الشيخ نصر . قال الزركشي : لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب ، وأن الامر بذلك معلق على مطلق الدخول ، تعظيما للبقعة وإقامة للشعار . اه‌ شرح الروض . ( قوله : وتفوت التحية بالجلوس ) أي متمكنا مستوفزا كعلى قدميه ومعرضا عنها لا يستريح قليلا ثم يقوم لها . ( وقوله : الطويل ) قال العلامة الكردي : هل طوله بمقدار ركعتين بأقل مجزئ ، حرره فإنه غير بعيد . اه‌ . ( قوله : وكذا القصير ) أي وكذا تفوت بالجلوس القصير . ( قوله : إن لم يسه أو يجهل ) قيد في فواتها بالجلوس القصير . أي فإن جلس قصيرا ساهيا أو جاهلا أنها تفوت به تندب له التحية ولا تفوت به ، وذلك لخبر الصحيحين : أنه ( ص ) قال - وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة - لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي : قم فاركع ركعتين . ( قوله : ويلحق بهما ) أي بالسهو والجهل . ( وقوله : ما لو احتاج للشرب ) أي لعطشه . ( وقوله : فيقعد له ) أي للشرب ، لكراهته للقائم . وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسه للشرب . وفي التحفة : ولو دخل المسجد محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية به لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس . اه‌ . وقوله : ثم يأتي بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا . ( قوله : لا بطول قيام ) أي لا تفوت به . قال سم : اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام . كما في نظائره ، كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها ، أو بين السلام سهوا من سجود السهو وتذكره . اه‌ . وقوله : ( أو إعراض عنها ) أي ولا تفوت بالاعراض عنها ، لكن بشرط القيام . وعبارة التحفة : ولا بقيام وإن طال أو أعرض عنها . اه‌ . وهي أولى من عبارة شارحنا كما هو ظاهر . ( قوله : ولمن أحرم بها قائما إلخ ) أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونه قائما أن يقعد لا تمامها قال في التحفة : لان المحذور الجلوس في غير الصلاة . اه‌ . وله نيتها

296

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست