نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 268
وفي المولود أن يكون ولد مسلم ، لان الاذان من جملة أحكام الدنيا وأولاد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة . واعلم أنه لا يسن الاذان عند دخول القبر ، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها . قال ابن حجر : ورددته في شرح العباب ، لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال . ( قوله : وخلف المسافر ) أي ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر ، لورود حديث صحيح فيه . قال ع ش : أقول : وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية ، فإن كان كذلك لم يسن . اه . ( قوله : يسن على الكفاية ) هذا لا يناسب قوله بعد : ولو منفردا ، لأنه يقتضي أن يكون سنة كفاية في حقه ، وليس كذلك لأنه لا معنى له ، ولما تقدم من أنهما سنتا عين في حقه . فكان عليه أن يزيد : أو على العين ، أو يحذف قوله : ولو منفردا . ( قوله : ويحصل بفعل البعض ) الأولى التعبير بفاء التفريع لان المقام يقتضيه ، أي ويحصل المذكور من الأذان والإقامة - أي سنيتهما - بفعل البعض ، كابتداء السلام من جماعة . وأقل ما تحصل به السنة في الاذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعها ، حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد ، فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب دون غيرهم . ( قوله : أذان ) نائب فاعل يسن . ( قوله : لخبر الصحيحين ) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية ، لكن يحمل الامر فيه على الندب بدليل الاجماع ، كما في القسطلاني ، ونصه : واستدل به على وجوب الاذان ، لكن الاجماع صارف للامر عن الوجوب . اه . وساق الخبر المذكور في التحفة دليلا على القول بأنهما فرض كفاية . وكتب سم : قوله : فليؤذن . الامر يدل على الوجوب . وقوله : لكم أحدكم : على الكفاية . اه . ( قوله : إذا حضرت الصلاة إلخ ) أتى بمحل الاستدلال من الحديث ، وقد ذكره في البخاري بتمامه ، وهو : حدثنا معلي بن أسد قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث : أتيت النبي ( ص ) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رحيما رفيقا ، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم . وقوله : فليؤذن استعمل الاذان فيما يشمل الإقامة ، أو تركها للعلم بها . اه ع ش . ( قوله : لذكر ) متعلق بيسن ، وهو قيد بالنسبة للاذان لا الإقامة ، لما سيصرح به قريبا أنها سنة للأنثى ، ولا بد من كونه مسلما . وإن نصبه الامام للاذان اشترط تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت ، لان ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها . ( قوله : ولو صبيا ) أي مميزا ، فلا يصحان من غيره كمجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته . ( قوله : ومنفردا ) أي يسن الأذان والإقامة للذكر ، ولو صلى منفردا . أي من غير جماعة ، سواء كان بعمران أو صحراء . ( قوله : وإن سمع أذانا من غيره ) غاية ثانية لسنية الاذان فقط . وكان المناسب أن يزيد بعد قوله . أذانا وإقامة ، لتكون الغاية لهما معا . أي يسن الاذان لذكر ، ولو سمع أذانا من غيره ، لكن بشرط أن لا يكون مدعوا به ، فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الاذان حينئذ . وقد استفيد الشرط المذكور من قوله بعد : نعم ، إن سمع إلخ . فهو تقييد للغاية المذكورة . وفي سم : إذا وجد الاذان لم يسن لمن هو مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره ، أو انقضى حكم الاذان بأن لم يصل معهم . اه . ( قوله : خلافا لما في شرح مسلم ) أي من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع له الاذان . وفي النهاية : ما في شرح مسلم يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم . اه . قال ع ش : أي وصلى معهم . اه . ( قوله : نعم ، إن سمع إلخ ) قد علمت أنه تقييد لقوله وإن سمع أذانا من غيره ، فكأنه قال : محل سنيته إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغه أذان الجماعة ولم يرد الصلاة معهم ، فإن بلغه ذلك وأرادها لم يسن الاذان له . وقوله : وأراد الصلاة معهم أي وصلى بالفعل ، كما مر . وأما لو أراد
268
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 268