نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 269
ذلك لكن لم يتفق له أن يصلي معهم ، بأن حضر محل الصلاة بعد انقضائها ، سن له الاذان . وقوله : لم يسن أي الاذان . وهو جواب إن . وقوله : له أي لمن سمع ذلك وأراد الصلاة . ( قوله : لمكتوبة ) متعلق بكل من الأذان والإقامة على سبيل التنازع ، أي يسن الاذان لمكتوبة والإقامة لها . قال سم على حجر : هل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة ؟ . وعلى هذا فيتجه أن محل الاذان لها ما لم تفعل عقب فعل الفرض ، وإلا كفى أذانه عن أذانه ، كما في الفائتة والحاضرة وصلاتي الجمع ، أو لا . وتدخل المعادة في النفل الذي تسن له الجماعة ، فيقال فيها : الصلاة جامعة . فيه نظر . اه . ( قوله : ولو فائتة ) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سنية الاذان لها لزوال الوقت . قال في المنهاج : ويقي للفائتة ولا يؤذن في الجديد . قلت : القديم أظهر ، والله أعلم . ودليل القديم ما ثبت في خبر مسلم أنه ( ص ) نام وهو وأصحابه عن صلاة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس ، ثم لما انتبهوا أمرهم بالانتقال منه لان فيه شيطانا . فساروا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل فتوضأ وأمر بلالا بالاذان ، وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح . ( قوله : دون غيرها ) أي المكتوبة ، فلا يسن الأذان والإقامة له بل يكرهان لعدم ورودهما فيه . ( قوله : كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة ) أمثلة لغير المكتوبة ، وهذا بناء على أن المراد بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة . أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصلاة الجنازة والمنذورة يكونان داخلين فيهما ، فلا بد من زيادة قيدين لاخراجهما ، وهما : أصالة ، وعلى الأعيان . فخرج بالأول المنذورة ، وبالثاني صلاة الجنازة . ( قوله : ولو اقتصر ) أي أراد الاقتصار على أحدهما . إما الاذان وإما الإقامة . وقوله : فالاذان أولى به أي بالاقتصار . ( قوله : ويسن أذانان لصبح ) المناسب تأخيره عن قوله : ووقت لغير أذان صبح . وكما يسن الاذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ، لخبر الصحيحين : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم . ( قوله : فإن اقتصر ) أي أريد الاقتصار . وقوله : فالأولى بعده أي فالأولى الاقتصار على ما بعد الفجر . قال ع ش : يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الاذان على الفجر كاف في أداء السنة ، لكنه خلاف الأولى . وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر ، إلا إن أخر الاذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال ، لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر ، لأنا نقول : علمهم باطراد العادة بالاذان قبل الفجر مانع من ذلك ، وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه . اه . ( قوله : وأذانان للجمعة ) معطوف على قوله : أذانان لصبح - أي ويسن أذانان للجمعة . وقوله : أحدهما أي أحد الأذانين . وقوله : والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول : والآخر قبله ، وهذا إنما أحدثه إلخ ، فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الإشارة بعد الظرف . وفي البخاري : كان الاذان على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر ، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء ، واستقر الامر على هذا . وقوله : فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس . وقوله : وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة . وقوله : حضورهم أي الناس للجمعة . وقوله : عليه متعلق بتوقف ، وضميره يعود على الاذان الآخر المحدث . وقوله : وإلا إلخ أي وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبا ، لان الاقتصار على الاتباع أفضل . ولا يخفى في العبارة المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة . والذي يصرح به كلامهم أنها لا يسن لها إلا أذان واحد ، وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر . وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته ، بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس . وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة . وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه ممن عباراتهم . فعبارة فتح الجواد مع الأصل : وسن لها - أي الصبح وحدها - أذانان ولو من واحد ، أذانان قبل الفجر وآخر بعده للاتباع . اه . فقوله : وحدها . أي لا غيرها من بقية
269
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 269