نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 236
عند م ر والخطيب ، ويسجد لها عند ابن حجر وشيخ الاسلام . وإن كانت الهيئة السورة سجد لنقلها عند الجميع . ( قوله : كفاتحة وتشهد ) تمثيل للركن أي كنقلهما إلى غير محلهما ، وهو غير القيام في الأول وغير الجلوس في الثاني . ( قوله : أو بعض أحدهما ) أفاد به أنه لا فرق في الركن المنقول إلى غير محله بين كله أو بعضه . ( قوله : أو غير ركن ) معطوف على قوله ركنا . وقوله : كسورة تمثيل لغير الركن . وقوله : إلى غير القيام متعلق بمحذوف ، أي منقولة إلى غير القيام من ركوع أو اعتدال أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد لان القيام محلها في الجملة . وقياسه أنه لو صلى على النبي ( ص ) قبل التشهد لم يسجد لان القعود محلها في الجملة . قال الأسنوي : وقياسه السجود للتسبيح في القيام . والمعتمد عند الشهاب الرملي عدم السجود . اه . قال سم : وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها ، بخلاف القراءة ونحوها فإنه منهي عنها في غير محلها . اه . ( قوله : وقنوت ) أي كلا أو بعضا ، ولو كلمة منه . وقد علمت أنه لا بد من نيته . ( وقوله : إلى ما قبل الركوع ) متعلق بمحذوف كالذي قبله . ( قوله : أو بعده إلخ ) أي أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر ، غير نصف رمضان الأخير ، بناء على الصحيح أنه مختص بوتر نصف رمضان الأخير . فإذا قنت في غيره سجد لسهوه ولعمده ولا تبطل به الصلاة ، لكن إذا لم يطل به الاعتدال . وإلا بطلت عند م ر . وتقدم عن ابن حجر عدم البطلان . ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات كالظهر فيسجد له ، كما في سم . ( قوله : أما نقل الفعلي إلخ ) المناسب لما بعده أن يقول : وخرج بقولي قولي الفعلي ، وبقولي غير مبطل ما يبطل إلخ . وعبارة شرح المنهج : وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الاحرام ، فمبطل . وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر ، بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي . اه . ( قوله : ما يبطل ) فاعل خرج . ( قوله : كالسلام وتكبير التحرم ) تمثيل للمبطل . أي فنقلهما إلى غير محلهما مبطل . وفي سم : لو أتى به - أي بالسلام - سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم الامام فسلم معه المسبوق سهوا . ومثله ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها مبطل ، فيسجد لسهوها على القاعدة . اه . ( قوله : بأن كبر بقصده ) أي التحرم ، وهو قيد في التكبير . وأما السلام فيبطل وإن لم يقصده ، لما فيه من الخطاب . فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل . ( قوله : ولسهو ما يبطل عمده ) معطوف على لترك أيضا . أي وتسن سجدتان لسهو ما يبطل عمده ، أي للاتيان بما يبطل عمده سهوا . ويستثنى منه ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا فلا يسجد عند حجر ، مع أن عمده مبطل لكن خفف عنه لمشقة السفر مع عدم تقصيره . وما لو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد للسهو إذ سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه ، كما مر ، لا نفسه . كأن ظن سهوا فسجد فبان أن لا سهو فيسجد ثانيا لسهوه بالسجود . وقوله : لا هو عبارة غيره : دون سهوه . وهي أولى . ( قوله : كتطويل ركن قصير ) تمثيل لما يبطل عمده . وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا ، وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه ، كذلك قدر التشهد الواجب . اه تحفة . ( قوله : وقليل كلام ) أي كالكلمتين والثلاث . وفي الصوم من التحفة أنهم ضبطوا القليل بثلاث أو أربع . وتضبط الكلمة بالعرف لا بما ضبطها به النحاة واللغويون . اه كردي . ( قوله : وأكل ) أي وقليل أكل . وهو بضم الهمزة لان المراد المأكول ، ولا يصح فتحها على إرادة الفعل ، أي المضغ . لان القليل منه وهو ما دون الثلاث لا يبطل الصلاة وإن تعمده . والمراد هنا ما يبطل عمده دون سهوه . ( قوله : وزيادة ركن فعلي ) معطوف على تطويل ، أي وكزيادة ركن فعلي كسجود أو ركوع ، فيسجد لسهوه لان تعمده مبطل . ( قوله : لأنه ( ص ) إلخ ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن فعلي . وهو متفق عليه . وفي الكردي ما نصه : هذا دليل على أن زيادة الركعة سهوا لا تبطل الصلاة وإن أبطل عمدها ، وأنه يسجد لسهوها . فقيس عليها زيادة كل ما يبطل عمده دون
236
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 236