نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 237
سهوه . اه . ( قوله : وقيس به ) أي بما في الحديث . وقوله : غيره أي من كل ما يبطل عمده لا سهوه . ( قوله : وخرج بما يبطل عمده إلخ ) المناسب أن يكون الاخراج للصورة الأولى بقوله : لا هو . أي السهو . وللصورة الثانية بقوله : ما يبطل عمده . فلو قال : وخرج بما يبطل عمده لا هو ، ويكون الاخراج على التوزيع لكان أولى . وعبارة شرح المنهج : وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده ، كالتفات وخطوتين ، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له . وخرج بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير إلخ . اه . وهي ظاهرة . وقوله : أيضا أي كما يبطل عمده . وقوله : ككلام كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير ، فلا سجود في ذلك لأنه ليس في صلاة . ( قوله : وما لا يبطل إلخ ) أي وخرج ما لا يبطل سهوه ولا عمده . وقوله : كالفعل القليل أي كخطوتين . وقوله : والالتفات أي بالوجه كما هو ظاهر . ( قوله : فلا يسجد لسهوه ولا لعمده ) أي لعدم ورود السجود له ، ولان عمده في محل العفو فسهوه أولى . اه مغنى . ( قوله : ولشك فيما صلاه إلخ ) معطوف على لترك بعض أيضا . أي وتسن سجدتان لشك فيما صلاه إلخ . والواو في هذا وفيما قبله من المعطوفات بمعنى أو كما هو ظاهر . وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان . ومعنى شفعن له صلاته : ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما لأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص ، لا أنهما صيراها ستا . وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة لأنها إن كانت واقعة فظاهر ، وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ، ولهذا يسجد ، وإن زال تردده قبل سلامه . أفاده في النهاية . ( قوله : واحتمل زيادة ) أي بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها ، كما ستعرفه . ( قوله : لأنه ) أي ما صلاه مع الشك . وقوله : إن كان زائدا أي باعتبار الواقع . وقوله : وإلا فللتردد إلخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف النية ، وذلك لأنه حال التردد لا يكون جازما بأنه من الصلاة وهذا خلل فيسجد لجبره . ( قوله : فلو شك أصلى إلخ ) أي شك أهذا الذي صليته ثلاثا وهي - أي الركعة - التي يأتي بها رابعة ، أو أربعة وهي خامسة ؟ اه ح ل . وأشار بهذا إلى أن قوله : واحتمل زيادة ، أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها ، وإلا فقبل الاتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة ، لان كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه . اه بجيرمي . ( قوله : وإن زال شكه قبل سلامه ) هو غاية لسنية السجود . وقوله : بأن تذكر إلخ تصوير لزوال الشك . أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة . ( قوله : للتردد في زيادتها ) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها ، أي حال القيام لها ، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير . ( قوله : ولا يرجع ) أي الشاك . وقوله : في فعلها أي الركعة التي شك فيها . وقوله : إلى ظنه متعلق بيرجع . ( قوله : ولا إلى قول غيره ) أي ولا يرجع إلى قول غيره . ( وقوله : أو فعله ) أي الغير . ( قوله : وإن كانوا ) أي غيره . والأولى وإن كان بإفراد الضمير ، وهو غاية لعدم الرجوع . ولا يرد على هذا مراجعة النبي ( ص ) الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين لأنه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره ، وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته ، أو أنهم بلغوا عدد التواتر . ( قوله : ما لم يبلغوا عدد التواتر ) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له ، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب . كما ذكر ذلك الزركشي ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر . لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه ، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه . اه نهاية . وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم ، ومثله الخطيب في الاقناع والمغنى . ( قوله : وأما ما لا يحتمل زيادة ) محترز قوله : واحتمل
237
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 237